(٢) ساقطة من (ب). والصحيح سقوطها. ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ١٦٨). (٣) وهي: بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر لا يجوز إلا سنة الفجر وبعد الفريضة قبل طلوع الشمس وبعد صلاة العصر قبل التغير وبعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب وعند الخطبة يوم الجمعة وعند الإقامة يوم الجمعة وعند خطبة العيدين وعند خطبة الكسوف وعند خبطة الاستسقاء. ينظر: "فتاوى قاضي خان" (ص ٩٢). (٤) ينظر: "فتاوى قاضي خان" (ص ٩٢). (٥) فِي (ب): (عن). (٦) ينظر: "الأم للشافعي " (٧/ ٢١٣)، و"الوسيط" للغزالي (٧/ ١٦٠: ١٦١)، و"روضة الطالبين وعمدة المفتين" للنووي (١/ ١٠٠) (٧) فِي (ب): (واحدة). (٨) أخرجه البخاري فِي "صحيحه" (١/ ١٩٣) فِي كتاب "مواقيت الصَّلاة"، باب "لا تتحري الصَّلاة قبل غروب الشمس"، حديث رقم (٥٧٤)، ومسلم فِي "صحيحه" (ص ٣٢١) فِي كتاب "الصَّلاة"، باب "الأوقات التي نهي عَنْ الصَّلاة فيها" حديث رقم (٨٢٥). (٩) فِي (ب): (بما). (١٠) فِي (ب): (الإلحاق).