للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصلٌ في التَّنازُعِ في الأيدي] (١)

لما ذكر (٢) إثبات المِلك لنفسه بالبيّنة وهو الأقوى ذكر في هذا الفصل: إثبات المِلك بسبب التصرف باليد؛ لأن هذا أضعف؛ لِما أنّهما إذا تعارضا كان الاعتبار للبيّنة لا لليد. فإن الخارج (٣) وذا اليدِ (٤) إذا ادَّعيا المِلك لنفسهما في العين (٥)، وأقاما البيّنة على ما ادّعياه فالاعتبار لبيّنة الخارج لا لذي اليدِ كما مرَّ.

(فالراكب أولى): (لأن تصرفه أظهر).

وأمّا إذا كان أحدهما ممسكًا بلجام (٦) الدابة والآخر متعلقًا بذنَبها، قال مشايخنا (٧): ينبغي أن يقضى للذي هو ممسك بلجامها (٨)؛ لأنه لا يتعلق باللجام غالبًا إلا المالك. أما الذنَب: فإنه كما يتعلق به المالك يتعلق به غير المالك كذا في الذخيرة (٩) (١٠).


(١) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٢) صاحب الهداية.
(٣) الْخَارِجَ: هو الَّذِي يَدَّعِي مِلْكًا مُطْلَقًا دُونَ النِّتَاجِ. يُنْظَر: المغرب (ص: ٤٥٤).
(٤) ذو اليد: المتصرف في الأملاك والأعيان أو من كانت العين في حيازته، يُنْظَر: معجم لغة الفقهاء (ص: ٢١٥).
(٥) العين: جمعها أعيان وهي الحاضر من كل شيء مادي، وهي ضد الدَّين. يُنْظَر: معجم لغة الفقهاء (ص: ٣٢٦).
(٦) في (أ): للجام.
(٧) المراد بالمشايخ في اصطلاح الحنفية العام من لم يدرك الإمام أبا حنيفة (رحمه الله) من علماء مذهبه. وقد يخرج بعضهم عنه كصاحب الهداية (رحمه الله) حيث يريد بقوله: "مشايخنا" علماء ما وراء النهر من بخارى وسمرقند.
يُنْظَر: رد المحتار لابن عابدين (٤/ ٤٩٥)، مقدمة الهداية للكنوي (ص ٣).
(٨) اللجام: حبل أو عصا تدخل في فم الدابة وتلزق إلى قفاه، يستخدم لإيقافها. يُنْظَر: لسان العرب لابن منظور ١٢/ ٥٣٤.
(٩) يُنْظَر: المحيط البرهاني ٩/ ١٠٨.
(١٠) الذخيرة هي: ذخيرة الفتاوى، المشهورة بالذخيرة البرهانية؛ لبرهان الدين، محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري المتوفى سنة ٦١٦ هـ، والذخيرة البرهانية مختصرة من كتابه المحيط البرهاني؛ لابن مازة، وهذه الفتاوى لها نسخ متعددة منها نسخة مصورة بمكتبة المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، تحت الرقم (٣٨٦٧ ف)، عن مكتبة تشتربيتي بدبلن بإيرلندا. يُنْظَر: معجم المؤلفين (١٢/ ١٤٦)، كشف الظنون (١/ ٨٢٣).