للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على المضاربة رواه الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله (١)؛ لأنه أخذ العوض وصار (٢) بمنزلة الثمن.

وروى محمد رحمه الله أن المضارب إذا أقرضه فإن رجعت إليه الدراهم بعينها رجعت على المضاربة؛ لأنه زال التعدي وإن أخذ مثلها لم يرجع؛ لأن الضمان قد استقر بهلاك العين وحكم المضاربة لا يجتمع مع الضمان كذا في الذخيرة (٣). وإذا كان كذلك خرج نصيب المضارب وهو الربع عن المضاربة لكونه مضمونًا عليه والمضارب في شراء ربع العبد عامل لنفسه باعتبار حصته من الربح فلا يرجع بما يلحقه من العهدة في ذلك الربع على رب المال، وأما كون ثلاثة الأرباع مضمونة على رب المال فغير مانع للمضاربة؛ لأن رب المال موكل. وقرار الضمان إنما يكون على الموكل فلذلك تبقى ثلاثة الأرباع على المضاربة وكان المضارب في شراء ثلاثة أرباعه كان عاملًا لرب المال فيرجع عليه بالعهدة في ذلك القدر. فإذا دفع الألفين إلى البائع وقبض العبد وباعه بأربعة آلاف فالحكم كما ذكر في الكتاب كذا في المبسوط (٤).

(إلا أن فيه شبهة العدم): أي: شبهة عدم جواز البيع فصار كأنه لم يبع رب المال من المضارب شيئًا.

إذا كان مع المضارب عشرة دراهم فاشترى بها عبدًا قيمته ألفان

(وقد مر في البيوع): أي: في باب المرابحة في قوله: وإذا كان مع المضارب عشرة دراهم (فاشترى بها عبدًا قيمته ألفان) وقيد بالألفين؛ لأنه لو كانت قيمته ألفًا فتدبير الجناية إلى رب المال؛ لأن الرقبة على ملكه لا ملك للمضارب فيها فإن اختار رب المال الدفع واختار المضارب الفداء مع ذلك فله ذلك؛ لأنه يستبقي بالفداء مال المضارب وله ذلك؛ لأن الربح


(١) في (أ): ر ح.
(٢) في (ب): فصار.
(٣) يُنْظَر: بدائع الصناع ٦/ ١١٣.
(٤) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢٢/ ١٧٥.