للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«من قتل له قتيل» الحديث تمامه «فأهله بين خيرتين إن شاؤوا أقادوا وإن شاؤوا أخذوا الدية» كذا في الأسرار (١).

(عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ (٢) أي: المراد بقوله: «أخذوا الدية» الأخذ بالرضى لا بالجبر؛ لأنَّا بيَّنَّا أن ليس لوليِّ القتيل العدول [عن القصاص] (٣) إلا برضى القاتل (٤).

(لأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نَصٌّ مُقَدِّرٌ (٥) بكسر الدَّال من التَّقدير.

(كَالخُلْعِ (٦) وَغَيْرِهِ (٧) كالإعتاق على مال.

(فَالأَلْفُ (٨) عَلَى الحُرِّ وَمَوْلَى العبد نِصْفَانِ (٩)؛ لأنَّ الواجب بدل عن القصاص والقصاص عليهما على السَّواء فينقسم البدل عليهما على السَّواء كذا ذكره الإمام قاضي خان -رحمه الله-.

[[القصاص حق جميع الورثة]]

(وَأَصْلُ هَذَا: أَنَّ القِصَاصَ حَقُّ جَمِيْعِ الوَرَثَةِ، وَكَذَا الدِّيَةَ خِلَافاً لِمَالِكٍ والشَّافِعِيِّ -رحمهما الله- فِي الزَّوجَيْنِ (١٠) (١١).


(١) يُنْظَر: كشف الأسرار (٢٦١)، والحديث سبق تخريجه.
(٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٧).
(٣) سقط في (ب).
(٤) قال الامام المرغيناني: وليس للولي أخذ الدية إلا برضا القاتل وهو أحد قولي الشافعي -رحمه الله- إلا أن له حق العدول إلى المال من غير مرضاة القاتل؛ لأنه تعين مدفعا للهلاك فيجوز بدون رضاه. الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٨).
وينظر: العناية شرح الهداية (١٥/ ١٧٧)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٢٩)، تنقيح الفتاوى الحامدية (٧/ ٤٨)، تكملة رد المحتار (١/ ٩٣).
(٥) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٧).
(٦) الخلع لغةً: النزع، والإزالة، مصدر خلع، يقال: خلع الشيء، يخلعه، خلعاً، إذا نزعه، وخلع امرأته خلعاً، وخلاعاً؛ إذا طلقها، وأزالها عن نفسه على بذل منها له، وخالعت المرأة زوجها؛ إذا طلبت منه الطلاق على بذل منها له، وسمي الخلع بذلك؛ لأن كل واحد من الزوجين يخلع صاحبه، وينزعه عن نفسه؛ كما ينزع لباسه، فشُبه الخُلع بخلع اللباس بعد لبسه.
يُنْظَر: العين (١/ ١١٨)، الصحاح؛ للجوهري (٣/ ٣٤٠)، المحكم والمحيط الأعظم (١/ ١٣٩)، طلبة الطلبة؛ للنسفي (١٥٤)، لسان العرب؛ لابن منظور (٨/ ٧٦)، تاج العروس (٢٠/ ٥١٨).
واصطلاحاً: إزالة ملك النكاح بأخذ المال.
يُنْظَر: فتح القدير (٤/ ٢١٠)، التعريفات؛ للجرجاني (١٣٥)، البحر الرائق؛ لابن نجيم (٤/ ٧٧)، مجمع الأنهر (٢/ ١٠٢)، الدر المختار (٣/ ٤٣٩)، أنيس الفقهاء؛ للقونوي (١٦١).
(٧) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٧).
(٨) وفي (ب) (فألف).
(٩) بداية المبتدي (٢٤١).
(١٠) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٧).
(١١) والمشهور عن مالك -رحمه الله- أن القصاص موروث للعصبات خاصة. قال ابن قدامة في المغني (٨/ ٢٧٩): وذهب بعض أهل المدينة إلى أن القصاص لا يسقط بعفو بعض الشركاء وقيل هو رواية عن مالك.
وقال الدردير في الشرح الكبير (٤/ ٢٦٢): لا دخل في ذلك لزوجة ولي الدم ولا لزوج من لها.
وينظر: الاستذكار (٨/ ١٨٢)، حاشية الدسوقي (٤/ ٢٦٢)، حاشية الصاوي (١٠/ ٩٤)، منح الجليل (٩/ ٨١)، الفقه على المذاهب الأربعة (٥/ ١٣١)، التشريع الجنائي (١/ ٥٥٣).
ومذهب الشافعية ما ذكره الإمام النووي في روضة الطالبين (٩/ ٢١٤) فقال: أما القصاص فيستحقه جميع الورثة على فرائض الله تعالى وفي وجه تستحقه العصبة خاصة. وفي وجه يستحقه الوارثون بالنسب دون السبب. حكاهما ابن الصباغ، وهما شاذان، والصحيح الأول وبه قطع الجمهور.
وقال أبو حامد الغزالي: فالقصاص موزع على فرائض الله تعالى حتى يثبت للزوجين والصغير والمجنون. الوسيط (٦/ ٣٠٢).