للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[حكم تناول الطعام والعلف أخذ السلاح]]

" عَلَفَ الدَّابَّةَ فِي الْمِعْلَفِ -بِكَسْرِ الْمِيمِ- عَلْفًا أَطْعَمَهَا الْعَلَفَ، وَأَعْلَفَهَا لُغَةٌ" (١)، كذا في المغرب.

فعلى هذا كان المفعول بهما محذوفين في قوله: (ولا بأس بأن يعلف العسكر في دار الحرب) أي: دوابهم العَلَف.

(وقد شرطها في رواية، ولم يشرطها في أخرى) (٢).

ذَكر في المبسوطإباحة الطَّعام والعَلَف من غير أنْ يحتاج إليه، فقال: "وإذا كان في الغنيمة طعام أو عَلَففاحتاج إليه رجلتناولبقدر حاجته".

ثم قال: "وقوله: "فاحتاج" مذكور على وجه العادة دون الشرط، فللمحتاج وغيره أنْ يتناول من ذلك".

ثم قال: "وهذا لأنَّهم لا يمكنهم مِن الطَّعام والعَلَف مقدار حاجتهم للذهاب والرجوع، ولا يجدون في دار الحرب من يشترونهامنه، وما يأخذونها يكون غنيمة، فللعلم بوقوع الحاجة إليه يصير مُستثنىً من شركة الغنيمة، فتبقى على أصل الإباحة، ولهذا أُحِلَّ للمحتاج وغير المحتاج ما لم يخرجوا إلى دار الإسلام" (٣).

وذَكَر في المحيط: فقد قيَّد محمَّدٌ في السّير الصّغير (٤) الإباحة بطعام الغنيمة وعَلَفها بالحاجة (٥)، وفي الكبير (٦) أباح الانتفاع بحاجة وبغير حاجة (٧)، فصار في المسألة روايتان.

فيما ذكره في السّير الصغير جواب القياس، وما ذكره في السّير الكبير جواب الاستحسان (٨)، حتَّى أنَّ على رواية السّير الكبير يستوي فيه الغني والفقير في حِلِّ الانتفاع (٩).


(١) المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٣٢٦).
(٢) وقد شرطها في رواية ولم يشترطها في أخرى: وجه الأولى أنه مشترك بين الغانمين فلا يباح الانتفاع به إلا للحاجة كما في الثياب والدواب. وجه الأخرى قوله -عليه الصلاة والسلام- في طعام خيبر "كلوها واعلفوها ولا تحملوها"، ولأن الحكم يدار على دليل الحاجة، وهو كونه في دار الحرب لأنّ الغازي لا يستصحب قوت نفسه وعلف ظهره مدّة مقامه فيها والميرة منقطعة فبقي على أصل الإباحة للحاجة. الهداية في شرح بداية المبتدي (٢/ ٣٨٦).
(٣) المبسوط للسرخسي (١٠/ ٣٤).
(٤) السيرالصغير، في الفقه، للإمام: محمد بن الحسن الشيباني، صاحب أبي حنيفة، صنفه: بعد انصرافه من العراق. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (٢/ ١٠١٣).
(٥) ينظر السير الصغير ت خدوري (ص: ١٠٨)، ولم أجده في المحيط.
(٦) في (ب) "السير الكبير".
(٧) ينظر المبسوط للسرخسي (١٠/ ٣٤).
(٨) الاستحسان: وجود الشئ حسنًا، يقول الرجل: استحسنت كذا؛ أي: اعتقدته حسنًا على ضد الاستقباح، أو معناه: طلب الأحسن للاتباع الذي هو مأمور به، كما قال تعالى: {فَبَشِّرْ عِبَادِ} [الزُّمَر: ١٧] {الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ} [الزُّمَر: ١٨]. أصول السرخسي (٢/ ٢٠٠).
(٩) ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٣/ ٢٥٢).