(٢) وقد شرطها في رواية ولم يشترطها في أخرى: وجه الأولى أنه مشترك بين الغانمين فلا يباح الانتفاع به إلا للحاجة كما في الثياب والدواب. وجه الأخرى قوله -عليه الصلاة والسلام- في طعام خيبر "كلوها واعلفوها ولا تحملوها"، ولأن الحكم يدار على دليل الحاجة، وهو كونه في دار الحرب لأنّ الغازي لا يستصحب قوت نفسه وعلف ظهره مدّة مقامه فيها والميرة منقطعة فبقي على أصل الإباحة للحاجة. الهداية في شرح بداية المبتدي (٢/ ٣٨٦). (٣) المبسوط للسرخسي (١٠/ ٣٤). (٤) السيرالصغير، في الفقه، للإمام: محمد بن الحسن الشيباني، صاحب أبي حنيفة، صنفه: بعد انصرافه من العراق. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (٢/ ١٠١٣). (٥) ينظر السير الصغير ت خدوري (ص: ١٠٨)، ولم أجده في المحيط. (٦) في (ب) "السير الكبير". (٧) ينظر المبسوط للسرخسي (١٠/ ٣٤). (٨) الاستحسان: وجود الشئ حسنًا، يقول الرجل: استحسنت كذا؛ أي: اعتقدته حسنًا على ضد الاستقباح، أو معناه: طلب الأحسن للاتباع الذي هو مأمور به، كما قال تعالى: {فَبَشِّرْ عِبَادِ} [الزُّمَر: ١٧] {الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ} [الزُّمَر: ١٨]. أصول السرخسي (٢/ ٢٠٠). (٩) ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٣/ ٢٥٢).