للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[دليلُ وجوب الاستبراء هو حديث أوطاس]

(أفاد وجوب الاستبراء على المولى) (١) فإنّه إذا قيل: لا تضرب فلان؛ يكون ذلك نهيًا للضّارب عن الضّرب لا خطابًا للمضروب (٢).

[سببُ الاستبراء وعِلَّتِه والحِكْمَة مِن تَشْريعِه]

(وكان السّبب استحداث ملك الرقبة المؤكد باليد) (٣) والحِكْمَة في ذلك: تَعَرُّف براءة الرَّحِم، وصيانَتُهُ ماءَ نَفْسِهِ عن الخَلْط بماءٍ آخَرَ، والتحرّز عن أنْ يَصيرَ ساقياً زرعَ غيرِه (٤).

[ولكن الحكم] (٥) يثبت بثبوت علته؛ ولهذا قُلْنا: إذا اشتراها من امرأةٍ أو صَبِيٍّ باعها أَبُوهُ، أو اشتراها وهي بِكْرٌ، أو اشتراها من مملوك يلزمه الاستبراء؛ لوجود العلّة الموجبة، وهي حدوث ملك الحل بسبب ملك الرقبة (٦).

وعن أبي يوسف/ أنّه قال: إذا كان يتيقن بفراغ رحمها من ماء البائع فليس عليه فيها استبراء واجب؛ لأنّ الاستبراء كاسمه [لِتَبَيُّنِ] (٧) فراغ الرَّحِم، وقاس بالمطلقة قبل الدّخول أنّه لا يلزمها العِدَّة؛ لأن المقصود من العِدَّة في حال الدّخول [تبَيُّنِ] (٨) فراغ الرَّحِم، ولكنّا نقول هذه حِكْمة الاستبراء، والحُكم يتعلّق بالعِلَّة لا بالحِكْمَة (٩).

ثم اشتغال رحمها بالماء عند [الشِّراء] (١٠) لا يمكن معرفته حقيقة؛ فيتعلّق الحكم شرعًا بالسّبب الظّاهر وهو حدوث ملك الحل بسبب ملك الرقبة، فدار الحكم معه وجودًا وعدمًا للتّيسير على النّاس، كذا في "المبسوط" (١١).


(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٩٥).
(٢) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٤٦)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٤١)، البناية شرح الهداية (١٢/ ١٧٢).
(٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٩٥).
(٤) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٤٦)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٠/ ٢٢٢)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٢١).
(٥) في (ب): (ولكنه يثبت).
(٦) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٤٦)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٦/ ٢١ - ٢٢).
(٧) في (ب): (لتبيين).
(٨) في (ب): (تبيين).
(٩) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٤٦)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٦/ ٢١ - ٢٢).
(١٠) في (أ): (المشتري).
(١١) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٤٦)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٠/ ٢٢٢)، البناية شرح الهداية (١٢/ ١٧٢).