للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: «على موجب ما يشهد [به]» (١)، قلنا: العدل لا يتهم بمثل ما ذكرت من التُّهمة، فإنَّ مثل هذه التُّهمة بانت في شهادة نفسه، فإنَّه يُحتمل أن يقال في شهادة نفسه: أنَّه إنَّما شهد فيما شهد ليصير هو مقبول القول فيما بين الناس عند تنفيذ القاضي (٢).

قوله: «على موجب ما شهد به» (٣)، وإن لم يكن له شهادة فيه في الحقيقة، ومع ذلك لا يقال مثل هذه التهمة في حق العدل، فإنَّا لو اعتبرنا مثل هذه التُّهم لانسد/ باب الشَّهادة وهو مفتوح [في نفسه] (٤)، وهذا معنى قوله: «كما لا يتهم في شهادة نفسه» (٥).

وقوله: «وأن قوله مقبول في نفسه» (٦)، وإن [ردت] (٧) شهادة صاحبه فلا تهمة» (٨)، أي: لا تهمة في الذي لم ترد شهادته برد الآخر؛ لكنه لم يقبل قوله لعدم نصاب الشَّهادة، لا [لخلل] (٩) في عدالته.

[إذا سكت شهود الفرع عن تعديل شهود الأصل]

«وإن سكتوا عن تعديلهم»؛ أي: وإن سكت الفُروع عن تعديل الأصول. «جاز»؛ أي: جاز نقل شهادة الأصول.

«ونظر القاضي في حالهم» (١٠)؛ أي: يسأل القاضي غير الفروع من المزكِّيين عن حال الأصول بأنَّهم عدول أم لا.

«فإذا لم يعرفوها»؛ أي: إذا لم يعرف الفروع عدالة الأصول (١١).

«وإن أنكر شهود [الأصل] (١٢) الشَّهادة لم تقبل شهادة شهود الفروع» (١٣).

[في رد شهادة الفروع بإنكار شهادة الأصول للشهادة]

وحاصله أنَّ الفروع إذا رجعوا وحدهم وجب عليهم الضمان، وهذا ظاهرٌ، وإن رجع الأصول وحدهم فلا ضمان عليهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- لأنَّهم مسبِّبون لا مباشرون على ما ذكرنا.

وهذا الذي ذكرنا إذا قال الأصول: كنا أشهدناكما بباطل، وأمَّا إذا قالوا: لم نشهدهم أصلاً فلا ضمان على الأصول بلا خلاف؛ لأنَّه لم يوجد منهم الرجوع لمَّا أنكروا الإشهاد أصلا (١٤).

وقوله: «للتعارض بين الخبرين» (١٥)؛ أي: بين خبر الفروع وخبر الأصول؛ لأنَّ الأصول ينكرون التَّحميل.


(١) سقط من: «ج».
(٢) ينظر: العناية شرح الهداية (٧/ ٤٧٠).
(٣) لم أقف عليه في الهداية.
(٤) سقط من: «س».
(٥) الهداية (٣/ ١٣٠).
(٦) قال في الهداية (٣/ ١٣٠): «وأن قوله في حق نفسه».
(٧) في «ج»: [أدت].
(٨) الهداية (٣/ ١٣٠).
(٩) في «ج»: [بخلل].
(١٠) الهداية (٣/ ١٣٠).
(١١) ينظر: البناية شرح الهداية (٩/ ١٩١).
(١٢) في «ج»: [الأصول].
(١٣) الهداية (٣/ ١٣٠).
(١٤) ينظر: المحيط البرهاني (٨/ ٥٧٦).
(١٥) الهداية (٣/ ١٣٠).