للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ارتهن الوصيّ متاع الصغير من من نفسه أو من ابنه الصغير أو من عبْدِ الوصيّ التاجِر]

ثُمَّ إَنَّمَا جَازَ رَهْنُ الْأَبِ مِنْ نَفْسِهِ وَلَمْ يَجُزْ رَهْنَ الْوَصِيِّ مِنْ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ بَيْعَهُ مَالَ وَلَدِهِ مِنْ نَفْسِهِ جَائِزٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْ ذَلِكَ مَنْفَعَةٌ ظَاهِرَةٌ، بِأَنْ بَاعَ بِمِثْلِ الْقِيْمَةِ مِنْ نَفْسِهِ، فَكَذَا جَازَ رَهْنُهُ، وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ يِصِيْرُ مَضْمُوْنًا بِالْقِيْمَةِ، وَأَمَّا بَيْعُ الْوَصِيِّ مِنْ نَفْسِهِ لَا يَجُوْزُ عِنْدَهُمْ جَمِيْعًا بِمِثْلِ الْقِيْمَةِ، فَكَذَا لَا يَجُوْزُ رَهْنُهُ مِنْ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ مَضْمُوْنٌ بِأَقَلَّ مِنْ قِيْمَتِهِ وَمِنْ الدَّيْنِ (١).

(وَلَوْ ارْتَهَنَهُ الْوَصِيُّ مِنْ نَفْسِهِ) (٢)، يَعْنِيْ: لَوْ كَانَ لِلْوَصِيِّ عَلَى الصَّغِيْرِ دَيْنٌ فَارْتَهَنَ الْوَصِيُّ مَتَاعَ الصَّغِيْرِ {لِنَفْسِهِ لِأَجْلِ دَيْنِهِ عَلَى الصَّغِيْرِ (٣).

[رَهَن الوصيّ عينًا له من اليتيم بحقّ لليتيم عليه]

(أَوْ مِنْ هَذَيْنِ) (٤)، أَيْ: ارْتَهَنَ الْوَصِيُّ مَتَاعَ الصَّغِيْرِ} (٥) لِأَجْلِ ابْنِهِ الصَّغِيْرِ الَّذِيْ لَهُ دَيْنٌ عَلَى الْيَتِيْمِ، أَوْ ارْتَهَنَ الْوَصِيُّ مَتَاعَ الْيَتِيْمِ لِأَجْلِ عَبْدِ الْوَصِيِّ التَّاجِرِ الَّذِيْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ، إِذَا كَانَ لِهَذَا الْعَبْدِ دَيْنٌ عَلَى الْيَتِيْمِ، (أَوْ رَهَنَ) (٦) الْوَصِيُّ [عَنْ] (٧) نَفْسِهِ (مِنْ الْيَتِيْمِ) (٨) لِأَجْلِ دَيْنٍ عَلَى الْوَصِيِّ لِلْيَتِيْمِ، لَا يَجُوْزُ (٩).

(وَالرَّهْنُ مِنْ ابْنِهِ الصَّغِيْرِ) (١٠)، أَيْ: ابْنِ الْوَصِيِّ.


(١) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ١٦٠ - ١٦١)، الكفاية شرح الهداية (١٠/ ١٦١).
(٢) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٣٢).
(٣) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢١/ ٩٨)، الكفاية شرح الهداية (٤/ ١١٨٢)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٩٦).
(٤) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٣٢).
(٥) ما بين القوسين سقط من (أ).
(٦) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٣٢).
(٧) في (ب): (عين).
(٨) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٣٢).
(٩) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢١/ ١٠١)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٣٩)، الكفاية شرح الهداية (٤/ ١١٨٢).
(١٠) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٧٠).