للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فوجه الفرق: بين هذا وبين ما {إذا} (١) أكل الكلب من الصّيد بعد أن قتله قبل أن [يأخذه] (٢) الصّائد حيث لا يؤكل، وفي هذه الصورة وهي إذا أكل منه بالوثبة بعد أخذ الصّائد يؤكل، وتعليل الكتاب (٣) هاهُنا بقوله: (لأنّه ما أكل من الصّيد) (٤) شامل للصورتين ومع ذلك افترقتا في الحكم (٥).

والأوْجَه فيه: هو أن الفرق إنما [ينشأ] (٦) بينهما من حيث وجود الإمساك لصاحبه وعدم الإمساك له، فههنا؛ أي: في مسألة الوثبة؛ لَمَّا لم [يأكل] (٧) من الصّيد إلى أن أخذه صاحبه؛ قد تم إمساكه على صاحبه حين لم يأخذ منه حتّى وصل إلى يد صاحبه، وبعد ذلك انتهاسه منه ومن لَحْمٍ آخر في مخلاة صاحبه سواءٌ، فلا يخرج به من أن يكون معلمًا، وهناك لَمَّا أكل من الصّيد بعد قتله قبل أن يأخذه صاحبه علم أنّه [إنّما] (٨) أمسكه لنفسه لا لصاحبه؛ فخرج به من أن يكون معلّمًا؛ ولأن هذا من عادة الصّيادين؛ وهو أن يأخذ الصّياد الصّيد من الكلب ثم يرمي بقطعة منه إلى الكلب وكان الكلب طالبه بهذه العادة فهو دليل حذقه لا دليل جهله.

وأمّا [هناك] (٩) فلم تجر العادة بأن يمكن الصّائد الكلب من أكله من الصّيد فكان أكله في ذلك الوقت/ دليل جهله، إلى هذا أشار في "المبسوط" (١٠).

[أدرك المُرْسِل الصيدَ حيَّاً]

(وإن أدرك المرسل الصّيد حيًّا: وجب عليه أن يذكيه) (١١) إلى آخره، يجب أن يعلم [بأن] (١٢) مثل هذا الكلام في أربعة مواضع:

أحدها: الشاة أو غيرها؛ إذا مرض وبقي فيها من الحياة مقدار [ما] (١٣) يبقى في المذبوح بعد الذّبح.

{والثّاني: إذا قطع الذئب بطن الشّاة وتبقى فيها من الحياة مقدار ما يبقى في المذبوح بعد الذبح} (١٤) فأخذه المالك.


(١) سقطت من (ب).
(٢) في (ب): (يأخذ).
(٣) الكتاب: المراد به هنا "كتاب الهداية شرح البداية".
(٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٤٢).
(٥) يُنْظَر: تكملة فتح القدير (١٠/ ١٢١)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٢٥٣).
(٦) في (ب): (بيَّنَّاه).
(٧) في (ب): (يؤكل).
(٨) سقطت من (ب).
(٩) في (ب): (ههنا).
(١٠) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٢٤٤ - ٢٤٥)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٥٣)، تكملة فتح القدير (١٠/ ١٢١).
(١١) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٨).
(١٢) في (ب): (أن).
(١٣) سقطت من (أ).
(١٤) مابين القوسين سقط في (ب).