انظر: درر الحكام (٢/ ١٩)، البحر الرائق (٤/ ٢٩١)، تبيين الحقائق (٣/ ١٠٠)، بدائع الصنائع (٤/ ١٢٣). (٢) " والاستيلاد " في (ب) الاستيلاد. (٣) إِذا ولدت الْأمة من مَوْلَاهَا فقد صَارَت أم ولد لَهُ لَا يجوز بيعهَا وَلَا تمليكها. انظر: بداية المبتدي (١/ ٩٥). (٤) " يجوز " هكذا في (ب) وفي (أ) بيعهما، والصواب ما في (ب). (٥) حبلت الحَبَلُ: هوالحَمْلُ. انظر: الصحاح (٤/ ١٦٦٥)، (حبل). (٦) "ولا بيقين" هكذا في (أ) و (ب)، والصواب: يقين، كما جاء في المبسوط: ولا يقين بعد انفصال الولد. انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ١٤٩). (٧) " فإن " في (ب) قال، والصواب ما في (أ). (٨) سبق تخريجه ص (١٥٣). (٩) مولى ابن عباس، أبو عبد الله المدني البربري الأصل المفسر، أحد الثقات الأثبات، توفي سنة سبع ومائة، وقيل: سنة عشرة ومائة. انظر: تهذيب التهذيب (٧/ ٢٦٣)، وتقريب التهذيب (٢٤٢). (١٠) سبق تخريجه ص (٢٠٧). (١١) هي مَارية بنت شَمْعون القِبْطية، أُمّ إبراهيم وَلَد النبي -صلى الله عليه وسلم-. أهداها المقوقس صاحب إسكندرية مصر، ومعها أختها شيرين وخصي يقال له مأبور وبغلة، فوهب رسول الله شيرين لحَسَّان بن ثابت فولدت له عبد الرحمن بن حَسَّان. توفيت مارية في خلافة عمر سنة ست عشرة في المحرم، وكان عمر بنفسه يخبر الناس لشهود جنازتها، وصلى عليها عمر ودفنت بالبقيع. انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة للأبو الحسن الشيباني (٧/ ١٥٩)، الاستيعاب في معرفة الأصحاب للقرطبي (٤/ ١٨٦٨). (١٢) عن عكرمة، عن ابن عبَّاسٍ، قال: لمَّا ولدت أُمُّ إبراهيم، قال: قال سول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- «أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا»، اللفظ للدار قطني (٥/ ٢٣١)، كتاب المكاتب، رقم (١٩) رقم الحديث (٤٢٣٣)، والحديث في: سنن ابن ماجه = (٢/ ٨٤١)، كتاب العتق، رقم (١٩) باب أمهات الأولاد، رقم (٢)، رقم الحديث (٢٥١٦)، المستدرك على الصحيحين (٢/ ٢٣)، كتاب البيوع، رقم الحديث (٢١٩١). وقد أخرجوه من طريق حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله ابن عباس عن عكرمة عن ابن عباس. وضعف الحديث البوصيري، والشوكاني، والألباني؛ لضعف حسين المذكور، وقال الحاكم في مستدركه عن هذا الحديث: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذَّهبي بأن حسينا متروك. انظر: المستدرك على الصحيحين مع التلخيص للذَّهبي (٢/ ٢١٩١)؛ مصباح الزجاجة (٣/ ٩٧)؛ نيل الأوطار (٦/ ٢٢١)؛ إرواء الغليل (٦/ ١٨٦ - ١٨٧). (١٣) انظر المبسوط للسرخسي (٧/ ١٤٩).