للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقال زفر والشافعي -رحمه الله-: لا يجوز) (١) لأنَّ الرّبح فرع المال؛ إلى أنْ قال: (ولا تجوز شركة التقبُّل والأعمال) أي: على قول زُفَر والشّافعي، ثم زُفر لما لم يجوِّز الشّركة بدون المال، كما هو قول الشّافعي، كيف يُتصوّرقولهبالجواز في شركة التقبُّل عند اتّحاد العمل معَ صريح قوله، ولا يجوز شركة التقبُّل والأعمال.

قلت: عن زفر روايتان في اشتراط خلط المالَين في الشركة (٢) ذكرهما في المبسوط.

ذكر في الكتاب في تلك المسألة حكم الرّواية التي تشترِط (٣) خلط المالين (٤)،

وذكر ههنا حُكم الرّواية الّتي لا يُشترَط (٥) ولكن أطلق في اللفظ، ولم يذكر اختلاف الروايتين عنه فعن هذا تراآى مناقضةً.

قوله: (فيهما) أَي: في اتّحاد العَمل واتّحاد المكان. أمّا اتّحاد العمل فقد ذكرناه، وأمّا اتّحاد المكان فإنَّه لو عمل أحد الشّريكين في دكّان، والآخر في دكان آخر، يجوز عندنا (٦)، خلافًا لهما.

(وهو ما ذكرناه) (٧) وهو قوله: (أنَّ المقصود منه التّحصيل) وهو ممكن بالتّوكيل ففي حقّ صحّة التّوكيل لا يتفاوت اتّحاد العمل والمكان واختلافهما.

[حكم اشتراط العمل نصفين والمال أثلاثاً]

(ولو شرطا العمل نصفين) أي، في شركة التَّقبُّل.

(والمال) بالنّصب، وهو الرّبح أي: لو شرطا في شركة التّقبّل الرّبح أثلاثًا مع المساواة في العمل يجوز، وهذا الّذي ذكره فيما إذا (٨) كانت شركة التقبل بينهما شركة عنان.

وأمّا إذ (٩) كانت تلك الشّركة بينهما شركة مفاوضة، فلا يجوز التّفاوت بينهما فيما يحصل من الرّبح، وفي/ العِنان لا يجوز ذلك في شركة الوجوه إلّا أنْ يشترطا التّفاوت في ملك المشتري، وفي التّقبّل يصحّ منهما اشتراط التّفاوت في الرّبح مع المساواة في العمل، وقد بيَّنَّا أنَّ المفاوضة والعِنان يجريانِ في شركة التّقبّل والوجوه كما يجريان في الأموال (١٠)؛ إلى هذا أشار في المبسوط.


(١) سبق.
(٢) ينظر المبسوط للسرخسي (١١/ ١٥٤).
(٣) في (ب) "يشترط".
ينظر الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ١١).
(٤) في (ب) "المال".
(٥) في (ب) "يشترطه".
(٦) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٣/ ٣٢١)، البناية شرح الهداية (٧/ ٤٠٩).
(٧) في (ب) "ذكرنا".
(٨) في (أ) "إذ".
(٩) في (أ) "إذ".
(١٠) ينظر المبسوط للسرخسي (١١/ ٢١٥).