للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَاضلاً عَن الْمسكن وَمَا لَا بُد مِنْهُ وَعَن نَفَقَة عِيَاله) (١).

وانتصاب فاضلًا على الحال من الزاد والراحلة، كان (٢) من حقه أن يقال: فاضلين، لكن أفرده على تأويل كل واحدٍ منهما.

ومعني الكلام إذا قدروا على الزاد والراحلة بطريق الملك أو الاستئجار، وعلى وجه يفضُل قدرُ ذلك الملك والاستئجار عن حاجته الأصلية، فإن المال المشغول بالحاجة الأصلية ملحق بالعدم، فلا يكون به مستطيعًا.

وفي «الإيضاح (٣)» (٤).

وذكر ابن شجاع (٥): إذا كانت له دار لا يسكنها وعبد لا يستخدمه، وما أشبه ذلك يجب عليه أن يبيعه، ويحج به، ويحرم عليه الزكاة إذا بلغ نصابًا؛ لأنه فاضلٌ عن حاجته، فتحصل الاستطاعة به، فأما المشغول بالحاجة فله حكم العدم، فإن أمكنه بيع منزله وأن يشتري بثُمَّنه داراً أدون (٦) منه، ويحج بالفضل (٧) لم يجب عليه ذلك، وإن أخذ به فهو أفضل؛ لأنه إذا كان مشغولاً بالحاجة صار كالعدم ولم يُعتبر/ في الحاجة قدر ما لابد منه.

ب/ ٢٣٥

ألا ترى أنه لا يجب عليه بيع المنزل والاقتصار على السكنى (٨).

[شروط الحج عند قاضي خان]

وذكر في «فتاوى قاضي خان» (٩): (ومن الشرائط (١٠) الاستطاعة (١١)، وهي أن يملك الرجل مالاً فاضلًا عن مسكنه، وفُرُشه، وثياب بدنه، وفرسه، وسلاحه، ونفقة عياله (١٢)، وأولاده الصغار مدة ذهابه وإيابه، وأن يكفي ذلك الفاضلُ للزاد والراحلة أو زامله، أو شِقَّ محمل كان عليه الحجّ.


(١) انظر: بداية المبتدي (١/ ٤٢).
(٢) في (ب): فإن.
(٣) كتاب الإيضاح: للإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد بن أميروَيْه الكرماني (ت ٥٤٣ هـ).
كتاب معتبر في فروع الفقه الحنفي، شرح فيه المؤلف كتابه «التجريد الركني»، ويقع «الإيضاح» في ثلاث مجلدات، وهو مخطوط، انظر: الجواهر المضية (٢/ ٣٨٨)، تاج التراجم (ص ١٨٤)، كشف الظنون (١/ ٢١١، ٣٤٥)، الفوائد البهية (ص ١٥٧)، مفتاح السعادة (٢/ ٢٨٣)، معجم المؤلفين (٥/ ١٧٢).
(٤) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ١٢٣).
(٥) ابن شجاع هو الإمام أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجي، ويقال: ابن الثلجي، من أصحاب الإمام الحسن بن زياد، فقيه أهل العراق في وقته، والمقدم في الفقه والحديث وقراءة القرآن، مع ورع وعبادة، له: المناسك، تصحيح الآثار، الرد على المشبهة، توفي ساجدًا في صلاة العصر سنة (٢٦٦ هـ).
انظر: الجواهر المضية (٣/ ١٧٣)، تاج التراجم (٢٤٢)، الفوائد البهية (٢٨١).
(٦) أدون: أي أقل منه قيمة.
(٧) أفضل: بالباقي من فرق بين المنزل الأول والثاني.
(٨) في (ج): الأدنى.
(٩) فتاوى قاضي خان أو (الفتاوى الخانيّة) للإمام فخر الدين الحسن بن منصور الأُوزْجَنْدِي الحنفي
(ت ٥٩٢ هـ) (المطبوع بهامش الفتاوى الهنديّة)، تصوير عن الطبعة البولاقية، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
(١٠) في (ب، ج): شرائط.
(١١) الاستطاعة: يقصد بها هنا الاستطاعة المادية كما أوضح في العبارة بعد ذلك.
انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة طوع، (٣/ ٣٤٩).
(١٢) العيال: جمع عيَل، وعال عياله: اهتم وأنفق عليهم. انظر: المغرب (٣٣٢)