للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(«لعن الله الواصلة والمستوصلة» (١) (٢)

[[الخلاف في بيع شعر الآدمي]]

" فالواصلة التي تصل الشعر، والمستوصلة التي تفعل بها ذلك" كذا في الصحاح (٣).

"إنما يستحق اللعن بالانتفاع بما لا يجوز الانتفاع به، ثم الآدمي مكرم شرعاً، ولكرامته لا ينتفع بشيء مما ينفصل عنه، بل يدفن، ألا ترى أن غائط الآدمي يدفن ولا ينتفع به [كما هو، فكذلك شعره يدفن ولا ينتفع به] (٤). وروي عن محمد - رحمه الله - أنه جوز الانتفاع بشعر الآدمي استدلالاً بما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث (٥) حلق رأسه وقسم شعره بين أصحابه فكانوا يتبركون به (٦)، ولو كان نجساً لما فعل، فإنه لا يتبرك بالنجس.


(١) أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب وصل الشعر، رقم (٥٩٣٧) حدثني محمد بن مقاتل أخبرنا عبدالله أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عتهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» وقال نافع: الوشم في اللثة.
(٢) قال في الهداية: "فإن ذلك العمل لا يتأتى بدونه، ويوجد مباح الأصل، فلا ضرورة إلى البيع، ولو وقع في الماء القليل أفسده عند أبي يوسف. وعند محمد -رحمه الله- لا يفسده؛ لأن إطلاق الانتفاع به دليل طهارته، ولأبي يوسف -رحمه الله- أن الإطلاق للضرورة، فلا يظهر إلا في حالة الاستعمال، وحالة الوقوع تغايرها. قال: "ولا يجوز بيع شعور الإنسان ولا الانتفاع بها"؛ لأن الآدمي مكرم لا مبتذل، فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهاناً ومبتذلاً وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: «لعن الله الواصلة والمستوصلة» الحديث، وإنما يرخص فيما يتخذ من الوبر فيزيد في قرون النساء وذوائبهن" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٧٨).
(٣) الصحاح (٥/ ١٨٤٢).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٥) "جين" في (ب).
(٦) أخرجه الحميدي في مسنده عن أنس بن مالك «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما رمى الجمرة، ونحر نسكه، ناول الحالق شقه الأيمن، فحلقه، ثم ناوله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شقه الأيسر، فحلقه، ثم ناوله أبا طلحة وأمره أن يقسمه بين الناس»، رقم (١٢٥٤)، (٢/ ٣١٨)، والحاكم في مستدركه كتاب الصيام، باب أول كتاب المناسك، برقم (١٧٤٣)، (١/ ٦٤٧)، والبيهقي في الصغرى، كتاب المناسك، باب ما يكون بمنى بعد رمي جمرة العقبة، رقم (١٦٩٠)، (٢/ ١٩١) قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.