(٢) قال في الهداية: "فإن ذلك العمل لا يتأتى بدونه، ويوجد مباح الأصل، فلا ضرورة إلى البيع، ولو وقع في الماء القليل أفسده عند أبي يوسف. وعند محمد -رحمه الله- لا يفسده؛ لأن إطلاق الانتفاع به دليل طهارته، ولأبي يوسف -رحمه الله- أن الإطلاق للضرورة، فلا يظهر إلا في حالة الاستعمال، وحالة الوقوع تغايرها. قال: "ولا يجوز بيع شعور الإنسان ولا الانتفاع بها"؛ لأن الآدمي مكرم لا مبتذل، فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهاناً ومبتذلاً وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: «لعن الله الواصلة والمستوصلة» الحديث، وإنما يرخص فيما يتخذ من الوبر فيزيد في قرون النساء وذوائبهن" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٧٨). (٣) الصحاح (٥/ ١٨٤٢). (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (٥) "جين" في (ب). (٦) أخرجه الحميدي في مسنده عن أنس بن مالك «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما رمى الجمرة، ونحر نسكه، ناول الحالق شقه الأيمن، فحلقه، ثم ناوله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شقه الأيسر، فحلقه، ثم ناوله أبا طلحة وأمره أن يقسمه بين الناس»، رقم (١٢٥٤)، (٢/ ٣١٨)، والحاكم في مستدركه كتاب الصيام، باب أول كتاب المناسك، برقم (١٧٤٣)، (١/ ٦٤٧)، والبيهقي في الصغرى، كتاب المناسك، باب ما يكون بمنى بعد رمي جمرة العقبة، رقم (١٦٩٠)، (٢/ ١٩١) قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.