للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما إذا كان كليل (١) (٢) الرأي قاصر الشفقة فتثبت له الولاية في النفس ولم تثبت في المال، كالأخ، وهذا كله من «الذخيرة» (٣).

[[ترتيب ولي الصبي]]

الشُّرْطَةُ: بِالسُّكُونِ وَالْحَرَكَةِ خِيَارُ الْجُنْدِ وَأَوَّلُ كَتِيبَةٍ تَحْضُرُ الْحَرْبَ وَالْجَمْعُ شُرَطٌ وَصَاحِب الشُّرْطَةِ (٤) يُرَادُ بِهِ أَمِيرُ الْبَلْدَةِ كَأَمِيرِ بُخَارَى (٥) [كذا في المغرب] (٦) (٧) فكان الوالي أكثر من صاحب الشُّرَطِ؛ لأن للوالي ولاية تقليد القضاء؛ فلذلك ثبتت ولاية إذن الصبي للوالي دون صاحب الشُّرط (٨)، وذكر في «المبسوط» (٩) ترتيب ولي الصبي فقال: (ثم صحَّة الإذن له من وليه وولِّيُه أبوه، ثم وصيُّ الأبِ، ثم الجدُّ أبُ الأبِ، ثم وصيُّه، ثم القاضي أو وصي القاضي، فأمَّا الأم، أو وصي الأم فلا يصح منهم الإذن له في التجارة (١٠)؛ لأنه غير ولي له في التصرفات مطلقًا، فهو كالأجنبي إلا فيما يرجع إلى حفظه؛ ولهذا لا يملك بيع عقاره، والإذن في التجارة ليس من الحفظ؛ فلهذا لا يملكه)؛ فإن قيل: أليس أن وصي الأم لو باع العروض التي ورثها الصغير من الأم يجوز، قلنا: إنما جاز بطريق التحصين، والحفظ على الأم الميتة، وعلى الصغير [لا لأنه] (١١) تجارة، حتى أنه لو اشترى شيئًا آخر لليتيم لا يجوز، وليس في الإذن تحصين وحفظ، كذا ذكر السؤال والجواب في «الذخيرة» (١٢).


(١) في (أ) (كامل) وما أثبت هو الصحيح لسياق الكلام.
(٢) الْكَلُّ: الْعِيَالُ وَالثِّقْلُ. الصحاح مادة (ك ل ل) (٥/ ١٨١١).
(٣) انظر: تبيين الحقائق (٥/ ٢٢٠)، البناية شرح الهداية (١١/ ١٧٩).
(٤) قال الشلبي: (وإنما سموا الشرط؛ لأنهم أشرطوا أي أعلموا؛ لأنفسهم علامة يُعرفون بها). حاشية الشلبي (٥/ ٢٢٠).
(٥) بخارى: مدينة عظيمة مشهورة بما وراء النهر قديمة طيبة، ذات تاريخ حافل بالأمجاد في وسط آسيا، وهي مركز أحد الأقاليم الاقتصادية الكبرى في جمهورية أوزبكستان، ويُعرف باسمها، وهو يشغل نحو ٣٢ % من مساحة الجمهورية، ويعيش فيه نحو ٨، ٢ % من سكانها، ولم تزل مجمع الفقهاء ومعدن الفضلاء، ينسب إليها الشيخ محمد بن إسماعيل البخاري. انظر: معجم البلدان (١/ ٣٥٣)، آثار البلاد (ص: ٥٠٩)، موسوعة المدن العربية والإسلامية (ص: ٤١٠).
(٦) سقطت في (أ).
(٧) انظر: المغرب (ص: ٢٤٨).
(٨) انظر: تبيين الحقائق (٥/ ٢٢٠)، مجمع الأنهر (١/ ١٨٢).
(٩) للسرخسي (٢٥/ ٢٣).
(١٠) انظر: تبيين الحقائق (٥/ ٢٢٠)، مجمع الأنهر (٢/ ٤٥٤ - ٤٥٥).
(١١) في (ع) (لكنه) وما أثبت هو الصحيح. انظر: البناية شرح الهداية (١١/ ١٧٧).
(١٢) انظر: المحيط البرهاني (٩/ ٣٤٧)، البناية شرح الهداية (١١/ ١٧٧).