للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولو هلكا جميعاً معاً يلزمه نصف ثمن كل واحد منهما)

[[هلاك الجاريتين معا]]

وإنما قيد بقوله: معاً؛ لما ذكرنا أنهما لو هلكا على التعاقب كتعين الأول للبيع فيجب تمام ثمنه، ويعين الثاني للأمانة، فلا يجب من ثمنه شيء، وأما لو هلكا معاً فعليه نصف ثمن كل واحد منهما؛ لأن كل واحد منهما ليس بأولى من الآخر؛ لكونه مبيعاً، وكذلك لو هلكا على التعاقب ولكن لا يدري السابق لزم (١) نصف ثمن كل واحد منهما.

ذكره الإمام التمرتاشي - رحمه الله (٢) -.

وذكر في المبسوط: "وإن هلكا معاً فعليه نصف ثمن كل واحد منهما إن كان الثمن متفقاً أو مختلفاً؛ لأن أحدهما بغير عين مبيع لزمه ثمنه بالهلاك في يده والآخر أمانة، وليس أحدهما لتعينه مبيعاً أولى من الآخر؛ لأن حالهما قبل الهلاك سواء، فبعد الهلاك لا يتحقق تعين المبيع في أحدهما وللمعارضة قلنا: يشيع (٣) حكم الأمانة وحكم البيع فيهما، فيكون هو أميناً في نصف كل واحد منهما/ مشترياً في (٤) نصف كل واحد منهما، ولأن كل واحد من الثمنين يلزم من وجه دون وجه، فلهذا يلزمه نصف ثمن كل واحد منهما" (٥).

فإن قلت: كما أنه تعذر [رد أحدهما بعد الهلاك فكذلك تعذر] (٦) ردهما بعد أن حدث العيب بهما؛ لأنه لا يمكنه ردهما، أو رد أحدها كما قبض.

وقد ذكر في المبسوط (٧) "له أن يرد أيهما شاء بعد حدوث العيب بهما معا" فما وجهه؟.

قلت: إن الهالك ليس بمحل لابتداء البيع فيه، فلا يكون محلاً لتعين البيع [فيه، والمعيب محل لابتداء البيع فيه] (٨) فيكون محلاً لتعين البيع أيضاً، فلهذا يبقى خياره بعدما يعينا معاً؛ إذ ليس أحدهما لتعين البيع فيه أولى من الآخر، ولكن ليس له أن يردهما بخلاف ما قبل التعيب؛ لأن العقد قد لزم (٩) في المبيع (١٠) منهما فالتعيب (١١)، فسقط (١٢) خيار الشرط فيه، فلهذا لا يتمكن من ردهما.

وإذا (١٣) رد أحدهما في القياس يرد معه نصف قيمة العيب (١٤) اعتباراً للجزء بالجملة.


(١) "لزمه" في (ب).
(٢) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٦٣).
(٣) "البيع" في (ج).
(٤) في (ب).
(٥) المبسوط للسرخسي (١٣/ ٥٦).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٧) ينظر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ٥٧).
(٨) ما بين العقوفتين سقط من (ب).
(٩) "لزمه" في (ب).
(١٠) "البيع" في (ج).
(١١) في التعيب" في (ب).
(١٢) "فيسقط" في (ب).
(١٣) "أراد" زيادة في (ب).
(١٤) "المعيب" في (ب).