للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[حكم القاضي بالحجر فرفع الحجر قاض آخر]]

(وإذا حجر القاضي عليه، ثم رفع إلى قاض آخر فأبطل حجره، وأطلق عنه جاز) (لأن الحجر منه فتوى وليس بقضاء) هذا جواب سؤال ذكره في الذخيرة (١).

وقال فإن قيل: يصرف المحجور عليه بالسفه يجب أن ينفذ على قول أبي حنيفة -رحمه الله- بعدما قضى القاضي عليه بالحجر؛ لأن جواز تصرف السفيه المبذر مختلف فيه، وقضاء القاضي متى حصل في المختلف فيه صار متفق عليه، كما لو قضى القاضي بجواز بيع المدبر.

[قلت] (٢): هذا هكذا إذا وجد القضاء بالمختلف فيه، وعلى قول محمد رحمه الله هذا فتوى وليس بقضاء، فإنه [لم] (٣) يثبت لسبب هذا القضاء ما لم يكن ثابتا، بل يتبين ما كان ثابتا، فإنه كان محجورا عليه قبل القضاء متى كان مفسدا لماله وهذا هو حد الفتوى، فيكون هذا فتوى عند محمد رحمه الله، وبالفتوى لا يصير المختلف متفقا عليه.

وعند أبي يوسف رحمه الله إن كان يحتاج فيه إلى حكم الحاكم ليصير محجورا عليه فيكون قضاء من هذا الوجه؛ لأنه يثبت بقضائه ما لم يكن ثابتا، إلا أنه فتوى من وجه آخر؛ لأنه لم يوجد شرط القضاء، وهو الدعوى، والإنكار، ولو وجد الدعوى، والإنكار بأن تصرف بعد الحجر، فرفع إلى القاضي، وجرت (٤) الخصومة بين المحجور وبين [من] (٥) عاقده، فقضى القاضي عليه بإبطال التصرف، وصحة الحجر، [وأنه] (٦) يصير متفقا عليه، وكان كالقاضي إذا قضى بجواز بيع المدبر قبل وجود الخصومة في ذلك فإنه لا يصير متفقا عليه؛ لأنه فتوى وليس بقضاء، وبعد وجود الخصومة إذا قضى القاضي صار متفق عليه، فكذا هاهنا بعد إبطاله، أي إبطال القاضي الثاني، ولو روي


(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٨٤).
(٢) في (ب) قلنا.
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) في (ب) وجوب.
(٥) في (ب) ما.
(٦) في (ب) فإنه.