(٢) المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٤٨١) و (ص: ٢١١). (٣) قال في الهداية: " قال: ومن اشترى جارية بألف درهم حالة أو نسيئة فقبضها ثم باعها من البائع بخمسمائة قبل أن ينقد الثمن الأول لا يجوز البيع الثاني، وقال الشافعي -رحمه الله-: يجوز؛ لأن الملك قد تم فيها بالقبض، فصار البيع من البائع ومن غيره سواءً، وصار كما لو باع بمثل الثمن الأول أو بالزيادة أو بالعرض" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٧٩ - ٩٨٠). (٤) عرض: عرض الشيء يعرض عرضاً، فهو عريض. والعرض خلاف الطول. وفلان يعرض علينا المتاع عرضاً للبيع والهبة ونحوهم. العين (١/ ٢٧١). (٥) البناية شرح الهداية (٨/ ١٧٣). (٦) سقط من (ب). (٧) عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: حبيبة حبيب الله، زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، أم المؤمنين، المبرأة من فوق سبع سماوات، أم عبد الله، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوجها بمكة -ولم يتزوج بكرًا غيرها- وهي بنت ست سنين، ودخل بها بالمدينة وهي بنت تسع سنين، بعد سبعة أشهر من مقدمه المدينة، وقبض وهي بنت ثمان عشرة سنة، وبقيت إلى خلافة معاوية، وتوفيت سنة ثمان، وقيل: سبع وخمسين، وقد قاربت السبعين، وأوصت أن تدفن بالبقيع، وكان وصيها: عبد الله بن الزبير بن العوام. معرفة الصحابة لابن منده (ص: ٩٣٩)، رجال صحيح مسلم (٢/ ٤١٢)، الاستيعاب (٤/ ١٨٨١)، طبقات الفقهاء (ص: ٤٨). (٨) قال في الهداية: "ولنا قول عائشة -رضي الله عنها- لتلك المرأة وقد باعت بستمائة بعدما اشترت بثمانمائة" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٨٠).