للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

" والعَيْنُ: الديدبان، والجاسوس" (١) "والعَوْنُ: الظهيرة على الأمر، والجمع الأعْوانُ" (٢).

"الميرَةُ: الطّعام يَمْتارهُ الإنسان؛ وقد مارَ أهلَه يَميرُهُمْ مَيْرًا" (٣).

"والجَلَبُ والأجلاب: الذين يجلبون الإبل والغَنَم للبيع" (٤)؛ كذا في الصِّحاح.

وذكر في المغرب"جَلَبَ الشَّيْءَ: جَاءَ بِهِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ لِلتِّجَارَةِ جَلْبًا؛ وَالْجَلَبُ الْمَجْلُوبُ؛ وَمِنْهُ: "نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ" " (٥).

(بعد تقدُّم الإمام إليه) "يُقَالُ تَقَدَّمَ إلَيْهِ الْأَمِيرُ بِكَذَا أَوْ فِي كَذَا إذَا أَمَرَهُ بِهِ" (٦)؛ كذا في المغرب.

[[حكم الحربي المستأمن في دار الإسلام]]

قوله: (لأنَّه لما أَقام (٧) سَنَة بعد تقدُّم الإمام إليه، صار ملتزمًا الجزية فيصير ذِمِّيًا)، ولفظ المبسوط يدُلُّ على أنَّ تقدُّم الإمام ليس بشرط لصيرورة الحربي المستأمن ذمِّيًا عند إقامتِه تمام السنة في دار الإسلام، بل يصير ذمِّيًا إذا أقام سَنَة فيها، وإنْ لم يتقدَّم إليه الإمام بقوله: إنْ أقمتَ تمَام السَّنة وضعتُ عليكَ الجزية؛ فإنه قال في المبسوط: "وينبغي للإمام أنْ يتقدَّم إليه ويأمُرَه بالخروج إلى دار الحرب على سبيل الإنذار والإعذار. وفي التقدُّم إليه إنْ بيَّن مدة فقال: إنْ خرجتَ إلى وقتِ كذا … وإلَّا جعلتُك ذِمِّيا، فإنْ خَرجَ إلى ذلك الوقت ترَكَه ليذهب. وإنْ لم يخرُج لم يمكِّنه من الخروج بعد ذلك وجعَلَه ذمِّيًالأنَّ مقامَه بعد التقدُّم إليه حتَّى مضَت المدَّة رضا مِنه بالمقام في دارنا على التأبيد. وإنْلم يقدِّر له مُدَّة فالمعتبر هو الحول، فإذا أقام في دارنا بعد ذلك حولًا لا يمكِّنه من الخروج؛ لأنَّ هذا لإبلاء العذر، والحَول لذلك حَسَن، كما في أجل العِنّين" (٨).

ولم يقدِّر الإمام قاضي خان بشيء من المدَّة وقال: ينبغي للإمام أنْ يتقدَّم إليه في أوانِ ما دخل، ويضرب له مدَّةً على قَدر ما يرى (٩).


(١) الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٦/ ٢١٧٠).
(٢) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٦/ ٢١٦٨).
(٣) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٢/ ٨٢١).
(٤) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (١/ ١٠١).
(٥) المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٨٦).
(٦) المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٣٧٤).
(٧) في (ب) "قام".
(٨) المبسوط للسرخسي (١٠/ ٨٤).
(٩) ينظر الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٣٢١).