للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم عصير العنب إذا طُبِخ حتى ذهب ثُلُثاه وبقي ثُلُثَه]

(وعصير العنب إذا طُبِخ حتى ذهب ثُلُثاه وبقي ثُلُثَه) (١) وهو المدعو بالْمُثَلَّث؛ حلالٌ (٢).

([ولنا] (٣) قوله -عليه السلام- (٤) أي: ولأبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله-.

[الاختلاف في المفسِد في غير الخمر]

ولهما أيضًا قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} (٥) الآية، الله تعالى بيّن الحكمة {في تحريم الخمر} (٦) في هذه الآية؛ وهو الصّد عن ذكر الله تعالى، و [إيراث] (٧) العداوة، وهذه المعاني لا تحصل بشرب القليل، ولو خلينا وظاهر الآية لَقُلْنَا: [لا] (٨) يحرم القليل من الخمر أيضًا، ولكن تركنا قضية ظاهر [الآية] (٩) في قليل الخمر بالإجماع، [ولا إجماع] (١٠) فيما عداه فبقي على ظاهر الآية، وسُئِل أبو بكر (١١) عن العصير إذا وضع في الشّمس حتّى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، قال: لا بأس به، وهو بمنزلة [طبخه] (١٢) بالنّار، كذا في "الذّخيرة" (١٣).

(ولأنّ المفسد هو القَدَحُ المسكِر، وهو حرام عندنا) (١٤) أي: لا {ما} (١٥) قبله (١٦).


(١) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٧).
(٢) يُنْظَر: الاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٠٠)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٧٧ - ٣٧٨)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ١٧٦).
(٣) في جميع المطبوع من متون "الهداية" أو شروحها: (ولهما)، وهو الصواب.
(٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٣).
(٥) سورة المائدة الآية (٩٠).
(٦) سقطت من (أ).
(٧) في (أ): (إبراز).
(٨) في (ب): (ما).
(٩) في (أ): (الأمر).
(١٠) في (أ): (والإجماع).
(١١) أبو بكر: محمد بن الفضل، الفضلي الكُماري، البخاري، إمامًا كبيرًا، وشيخًا فاضلًا، معتمدًا في الرواية، أخذ الفقه عن الاستاذ عبدالله السبذموني، عن أبي حفصٍ الصغير، عن أبيه، عن محمد، تُوُفِّيَ سَنَة ٣٨١ هـ. يُنْظَر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (٢/ ١٠٧)، الفوائد البهية للكنوي (ص ١٨٤).
(١٢) في (أ): (طبخة).
(١٣) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ١١٩).
(١٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣١).
(١٥) سقطت (ب).
(١٦) يُنْظَر: النتف للسغدي (١/ ٢٤٦)، تحفة الفقهاء (٣/ ٣٢٨)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١١٧).