للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السرخسي رحمه اللّه ذكر في المبسوط (١) أن ذكر التوأم مكان التوأمين صحيح في اللغة حتى لو قال: غلامان توأم أو غلامان توأمان كلاهما صحيح عند أهل اللغة.

[توأمان ولدا عنده]

قوله: (غلامان توأمان ولدا عنده) إلى أن قال: (فهما ابناه وبطل عتق المشتري).

أي: إعتاقه وتأويل المسألة إذا كان علوقهما جميعًا في ملك المدعي؛ لأن دعوة البائع صحت في الدعوى عند البائع لمكان الملك والعلوق فيثبت نسبه فإذا ثبت نسبه (فيثبت نسب الآخر) لإعلاقهما من ماء (٢) واحد، وبطل عتق المشتري في المشترى ضرورة وليس فيه إبطال عتق المشتري حقيقة بل يظهر أن إعتاقه لم يصح لما أنه إعتاق الحر. هذا إذا كان أصل العلوق في ملكه.

(فأما إذا لم يكن أصل العلوق في ملكه): والمسألة بحالها؛ يثبت نسب الولدين من البائع أيضًا، لأن حكم التوأمين لا يختلف في حق ثبوت النسب. ويعتق الولد الذي عند البائع على البائع، وعتق المشتري على حاله لا يبطل لأن هذه الدعوة دعوى تحرير لا دعوى الاستيلاد لافتقار دعوة الاستيلاد إلى اتصال العلوق بملك من يدعيه فصار كأن البائع أعتقهما، كذا في الفوائد الظهيرية (٣).

(بخلاف ما إذا كان الولد واحدًا؛ لأن هناك يبطل العتق فيه مقصودًا): يعني: لو بطل عتق المشتري في تلك الصورة إنما يبطل العتق الثابت مقصودا بسبب حق دعوة البائع وأنه لا يجوز؛ لأن عتق المشتري عتق حقيقي، ومن البائع حق الدعوة والحق أدنى من الحقيقة ولا يعارضها فكيف يدفعها؟ فلذلك لا يبطل عتق المشتري وأما في مسألتنا: وهي مسألة التوأمين


(١) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٧/ ١٠٥.
(٢) ساقطة من (أ).
(٣) يُنْظَر: البناية شرح الهداية ٩/ ٤٢٠.