للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[كتاب الإكراه]

لما ذكر كتاب الولاء وأقوى الولاء من ولاء العتاقة وهو من آثار العتق والعتق من المواضع التي لا يؤثر فيها الإكراه، أو لأنه لما ذكر ولاء العتاقة لمناسبة كتاب المكاتب، وذكر ولاء الموالاة لمناسبة ولاء العتاقة لما ذكرنا لاق إيراد كتاب الإكراه لمناسبة ولاء الموالاة إذ في كل منهما [يغير] (١) حال المخاطب من الحرمة إلى الحل فإن بالإكراه يتغير حال المخاطب الذي هو المكره من حرمة المباشرة إلى حلها في عامة المواضع فكذلك يعقد ولاء الموالاة بتغير حال المخاطب الذي هو المولى الأعلى من حرمة تناول مال المولى الأسفل بالإرث إلى حله.

[[تعريف الإكراه وما يثبت به حكمه]]

أعلم أن المراد من بيان الإكراه والغصب [و] (٢) الجنايات بيان أحكامها ثم محاسن حكم الإكراه ظاهرة إذ ببيان حكم الإكراه يتبين غاية أثر رأفة الله تعالى في حق

العباد حيث لا [يؤاخذ] (٣) عبادة لسبب الإكراه الصادر من أهل العناد بمباشرتهم فيما لا يرتفع حرمته أبد الآباد، بل جعل المباشرة في بعض مواضع الحرمات من فروض الديانات [فيصير] (٤) مباشرتها بمنزلة مباشرة الحلال الأصلي وإن كانت في أصلها من المحظورات وذلك كل دليل على عموم رأفته وشمول رحمته فيحتاج هاهنا إلى بيان الإكراه لغة وشرعا وشرطه وحكمه وأنواعه.

أما لغة: فإن الإكراه عبارة عن حمل إنسان على شيء يكرهه.

يقال: أكرهت فلانا إكراها. أي: حملته على أمر يكرهه (٥).


(١) في (ب) تغير.
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) في (أ) يوجد وفي (ب) لا يؤاخذ والصحيح ما ذكر في (ب).
(٤) في (ب) ويصير.
(٥) انظر: المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٤٠٧).