للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي "الْمُغْرِبْ": الجذع من البهائم قبل الثَّنِيِّ، إلا أنّه في الإبل قبل السنة الخامسة، ومن البقر والشّاة في السنة الثّانية، ومن الخيل في الرّابعة، وعن الزُّهري: الجَذَع من المعز لسنة ومن الضأن لثمانية أشهر (١)، ثم [الثَّنِيُّ] (٢) من الإبل الذي أثنى؛ أي ألقى ثنيته، وهو ما استكمل السنة الخامسة ودخل في السّادسة، ومن الظّلف ما استكمل الثّانية ودخل في الثّالثة، ومن الحافر ما استكمل الثالثة ودخل في الرّابعة وهو في كلّها بعد الجذع (٣).

وقال بعضهم فيه شعر:

الثَّنَايا ابْنُ حَوْلٍ وابْنُ ضَعْفٍ وابْنُ خَمْسٍ مِنْ ذَوِيْ ظُلْفٍ وخُفٍّ (٤)

[تبعيَّة المولود بين الأهلي والوحشي]

(لأنّها [هي] (٥) الأصل في التبعية) (٦)، وذكر في "الإيضاح": لأنّ جانبها مرجح على جانب الفحل؛ لأنّه يتخلق فيها (٧).

[إذْن الورثة لشركاء مورِّثهم بالأضحية المشتَرَكة بذبحها عنه وعن الشركاء]

(وقالت الورثة) (٨) أي: الكبار منهم.

(لأنّه تبرع بالإتلاف فلا يجوز عن غيره كالإعتاق عن الميت) (٩) وإذا لم يجز في نصيبه لم يجز في نصيب الشركاء، وفي الاستحسان يجوز؛ لأنّ معنى القربة حصل في إراقة الدّم، فإنّ التبرّع من الوارث عن مورثه بالقرب المالية صحيح؛ (كالتصدُّق) (١٠)، وإنّما لا يجوز العتق لما فيه من (إلزام الولاء) (١١) وذلك غير موجود في الأضحية (١٢).

وعلى هذا إذا كان أحد الشركاء أم ولد ضحّى عنها مولاها، أو صغيرًا ضحّى عنه أبوه، ولا خلاف أنّه ليس على الْمُوْلِي أن يضحّي عن أحد من مماليكه، فإن تبرّع ذلك جاز، [وإذا] (١٣) جعله شريكًا في بَدَنَةٍ ففيه قياس واستحسان؛ كذا في "المبسوط" (١٤).


(١) يُنْظَر: الْمُغْرب في ترتيب الْمُعْرب (ص ٨٤).
(٢) في (ب): (المثنى).
(٣) يُنْظَر: الْمُغْرب في ترتيب الْمُعْرب (ص ٧٧).
(٤) يُنْظَر: دستور العلماء (١/ ٢٦٠)، كشاف اصطلاحات الفنون (١/ ٥٤٢).
(٥) في (أ): (في).
(٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٧٢).
(٧) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٧)، العناية شرح الهداية (٩/ ٥١٦ - ٥١٧)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ١٨٩).
(٨) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٠).
(٩) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٧٣).
(١٠) يُنْظَر: الْمَرْجِع السابق.
(١١) يُنْظَر: الْمَرْجِع السابق.
(١٢) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٢)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٧٢).
(١٣) في (ب): (وإن).
(١٤) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٢)، الأصل للشيباني ط قطر (٥/ ٤٠٦ - ٤٠٧)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٣٢٦).