للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: قال في «المبسوط» في تعليل مسألة لسان الأخرس واليد الشَّلاء حيث يجب فيه حكومة العدل لا الدية.

فقال: لأنَّ الأعضاء التي يكون المقصود منها المنفعة فمعنى الجمال [فيها] (١) تبع فباعتباره لا تتكامل [الجناية] (٢) في حق الأرش (٣).

ولما اجتمعا جعل الجمال تبعاً [أيضاً] (٤) للمنفعة المقصودة؛ لأنَّ الجمال لمَّا كان تبعاً فيها عند الانفراد حتى وجب حكومة العدل في اليد الشَّلاء، فلأن يكون تبعاً للمنفعة المقصودة عند الاجتماع معها أولى.

قوله - رحمه الله -: (لِتَفْوِيتِ جِنْسِ المَنْفَعَةِ (٥) أي: منفعة النَّسل؛ لأنَّه فَوَّت جمالاً على الكمال وهو استواء القامة؛ لأنَّ الجمال للآدمي في كونه منتصب القامة.

قيل في معنى قوله تعالى: {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٤)} (٦) أي: منتصب القامة (٧)، وذلك يفوت إذا حَدَب والجمال للآدمي مطلوب كالمنفعة فتفويت الجمال الكامل يوجب دية كاملة كذا في «المبسوط». والله أعلم (٨).

* * *

فَصْلٌ فِي الشِّجَاجِ

[[مناسبة الفصل لما قبله]]

لما ذكر حكم ما دون النَّفس ذكر في هذا الفصل حكم الشِّجاج؛ لأنَّه من أحكام ما دون النَّفس وَفَصَله بفصل على حِدَةٍ لتكاثر (٩) مسائل الشجاج اسماً وحكماً ثم لو تعدَّت الشجة من هذا الحد الذي هو الآمة تفضي إلى القتل فلا كلام في القتل، إنَّما الكلام في الشَّجة.

[[عدد الشجاج]]

(الشِّجَاجُ (١٠) عَشْرٌ (١١) فوجه الانحصار فيها ظاهر بحسب تعاقب آثارها إلى أن تبلغ إلى أم الرأس الذي فيه الدماغ من غير زيادة ولا نقصان، وذلك لأنَّ الشجة لا تخلو: إما أن تقطع الجلد أم لا، فإن لم تقطع فلا تكون شجة، فلا كلام فيه، فلو قطعت فلا تخلو: إما أن تُظهر الدم أم لا؟


(١) سقط في (ب).
(٢) زيادة في (ب).
(٣) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ٨٠).
(٤) سقط في (ب).
(٥) الهداية شرح البداية (٤/ ١٨٢).
(٦) سورة التين الآية (٤).
(٧) يُنْظَر: زاد المسير (٩/ ١٧٢)، تفسير ابن كثير (٤/ ٥٢٨)، تفسير ابن سعدي (٩٢٩).
(٨) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ٦٩).
(٩) وفي (ب) (لتكاثرت).
(١٠) وفي (ب) (والشجاج).
(١١) بداية المبتدي (٢٤٥)، وهو لفظ الامام القدوري. يُنْظَر: مختصر القدوري (٢٨٨).