للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«وإن [وكَّل] (١) صبياً محجوراً … إلى قوله: ولا تتعلق بهما الحقوق» (٢) فكان في هذا إشارة إلى أنه لو كان الوكيل صبِّياً مأذوناً، أو عبداً مأذوناً تتعلق الحقوق بهما لا بموكلهما (٣).

[في توكيل الحر البالغ أو المأذون مثلهما]

لكن ذلك ليس بمطلق؛ [بل] (٤) فيه تفصيل ذكره في الذخيرة، فقال: وإن كان الوكيل صبيِّاً مأذوناً في التجارة؛ فإن كان وكيلاً بالبيع بثمن حال، أو بثمن مؤجل [فباع] (٥)؛ جاز بيعه، ولزمه العهدة، وأمَّا إذا كان وكيلاً بالشِّراء إن كان وكيلاً بالشراء بثمن مؤجل لا يلزمه العهدة قياساً، واستحساناً؛ بل تكون العهدة على الآمر حتى إن البائع يطالب الآمر بالثمن دون الصبي، وذلك لأنَّ ما يلزمه من العهدة ضمان كفالة، وليس بضمان ثمن؛ لأنَّ ضمان الثمن مما يفيد الملك للضامن في المشترى، وهذا لا يفيد الملك للضامن في المشترى؛ إنما هذا يلتزم مالاً في ذمته استوجب مثل ذلك على موكله، وهذا هو معنى الكفالة، والصبي المأذون يلزمه ضمان الثمن ولا يلزمه ضمان الكفالة (٦).

[في توكيل الصبي والعبد]

وأمَّا إذا وكله بالشِّراء بالثمن الحال، فالقياس أن لا يلزمه العهدة، وفي الاستحسان يلزمه؛ لأن ما/ يلزمه ضمان ثمن؛ لأن ضمان الثمن ما يفيد الملك في المشترى وها هنا الصبي بما يلتزم من الضمان يملك المشترى من حيث الحكم فإنه يحبسه بالثمن حتى يستوفى من الموكل كما لو اشترى لنفسه ثم باع منه، والصبي المأذون من أهل أن يلتزم ضمان الثمن بخلاف ما إذا كان الثمن مؤجلاً؛ لأنه بما يضمن من [الثمن] (٧) لا يملك المشترى لا من حيث الحقيقة، ولا من حيث الحكم؛ لأنه لا يملك حبسه بذلك، وكان ضمان كفالة من حيث المعنى. والجواب في العبد إذا توكل [ببيع] ٍ (٨)، أو شراء على التفصيل الذي ذكرنا في الصبي (٩).

ثم اعلم أن الصبي المحجور، والعبد المحجور، وإن لم تتعلق بهما الحقوق في الوكالة فلقبضهما الثمن، وتسلمهما اعتبار؛ لأنه ذكر في الكتاب بعد هذا في فصل الشِّراء في التَّوكيل بعقد السلم، فقال: «والمستحق بالعقد قبض العاقد، وهو الوكيل فيصح قبضه، وإن كان لا يتعلق به الحقوق كالصبي، والعبد المحجور عليه» (١٠)؛ يعني: إذا كان الوكيل صبيِّاً محجوراً، أو عبداً محجوراً يعتبر قبضه؛ لكونه عاقداً، وإن كان لا يتعلق به الحقوق (١١).


(١) في «ج»: [كل].
(٢) المسألة بتمامها في الهداية (٣/ ١٣٧): «وإن وكَّلا صبياً محجوراً يعقل البيع والشراء أو عبداً محجوراً؛ جاز، ولا يتعلق بهما الحقوق ويتعلق بموكلهما».
(٣) ينظر: الجوهرة النيرة (٢/ ٢٨٨).
(٤) سقط من: «ج».
(٥) سقط من: «ج».
(٦) ينظر: فتح القدير (٧/ ٥١٤)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٥٦)، العناية شرح الهداية (٧/ ٥١٤).
(٧) في «ج»: [المشترى].
(٨) في «ج»: [بيع].
(٩) ينظر: فتح القدير (٧/ ٥١٤)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٥٦).
(١٠) الهداية (٣/ ١٤٠).
(١١) ينظر: فتح القدير (٧/ ٥١٥).