للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[ألفاظ التخصيص]

اعلم أن مجموع هذه الألفاظ ثمانية: ستة منها تعتبر شرطًا واثنان منها تعتبر (١) مشورة، فأما الستة فقوله: دفعت إليك المال مضاربة بالنصف على أن تعمل بها بالكوفة أو

لتعملَ (٢) بها بالكوفة أو تعملْ بالكوفة بالجزم أو تعملُ بالرفع أو فاعمل بها في الكوفة أو قال دفعت إليك مضاربة بالنصف بالكوفة وأما اللذان تعتبر مشورة فقوله: دفعت إليك مضاربة بالنصف واعمل بها بالكوفة بالواو أو قال: دفعت إليك مضاربة بالنصف اعمل بالكوفة بغير واو لا يجب مراعاته في هاتين الصورتين حتى لو خرج بالمال من الكوفة لا يصير ضامنًا والأصل في معرفة الشرط من المشورة أن رب المال إذا ذكر عقيب لفظة المضاربة كلامًا لا يستقل بنفسه ولو اعتبر متعلقًا بما تقدم يصح فإنه يعتبر متعلقًا كي لا يلغو ومتى ذكر عقيب لفظ (٣) المضاربة كلامًا يستقل بنفسه أي: يصح الابتداء به فإنه لا يعتبر متعلقًا بما تقدم لانعدام الضرورة في التعليق إذا ثبت هذا قلنا ففي الألفاظ الستة لا يستقيم الابتداء بالمذكور بعد المضاربة فإنه لا يستقيم الابتداء بقوله: على أن يعمل بالكوفة وكذلك في أخواتها فاعتبرت متعلقة بما قبلها فصارت بمعنى الشرط وأما قوله: اعمل بالكوفة مما يستقيم الابتداء به وكذلك واعمل؛ لأن الواو مما يجوز أن يبدأ به فاعتبر كلامًا مبتدأ غير متعلق بما قبله فلم يصر شرطًا بل كان مشورة من رب المال، كأنه قال: إنك إن فعلت كذا كان أحسن وأنفع ولهذا قالوا: لو قال الرجل لامرأته أنت طالق أو إن دخلت الدار أنت طالق لا يصير تعليقًا حتى يقع الطلاق في الحال كذا هنا (٤)، كذا في الذخيرة والجامع الصغير للمحبوبي (٥)، وقال في المبسوط (٦) ولو قال: خذه مضاربة تعمل به في الكوفة أو قال: فاعمل به في الكوفة فعمل في غير الكوفة فهو ضامن، لأن


(١) في (أ) و (ب): يعتبر. والصواب. ما أثبته.
(٢) في (أ): يستعمل.
(٣) في (ب): لفظة.
(٤) في (ب): ههنا.
(٥) يُنْظَر: العناية ٨/ ٤٧٥.
(٦) يُنْظَر: المبسوط للسرخسري ٢٢/ ٤١.