للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[سبب النقصان هو الولادة]]

(وهو الولادة) أي: عند أبي يوسف (١) ومحمد (٢) (والعلوق (٣) [أي: عند] (٤) أبي حنيفة (٥) - رحمه الله- أي: سبب النقصان في الأَمَة الولادة عندهما على ما يجيء بُعيد هذا في مسألة (٦) من غصب جارية فزنى بها، وعند أبي حنيفة-رحمه الله- العلوق، ولذلك لم يضمن عندهما في تلك المسألة لحصول سبب النقصان وهو الولادة في يد المالك وضَمِن عنده؛ لأن سبب النقصان وهو العلوق كان عند الغاصب، فلم يوجد تسليمها كما هي وقت الغصب (٧).

[[تنجبر قيمة الولد بالأم إذا ماتت]]

وقوله (على ما عُرف (٨) إشارة إليه (٩) (وولد الظبية ممنوع) أي: ليس الحكم في ولد الظبية كما قال زفر (١٠) والشافعي (١١) -رحمهما الله- بأن نقصان الظبية بالولادة لا ينجبر بقيمة الولد، بل ينجبر فلا يَرِد نقضًا، (وكذا إذا ماتت الأم (١٢) [بسبب هذه الولادة على ما ذكرنا فقيمة الولد] أي: المنع (١٣) فيه [ثابت أيضًا] (١٤) يعني: إذا غصب الجارية وولدت الجارية في يد الغاصب ولدًا فيساوي قيمته قيمة الجارية، ثم ماتت الأم بسبب هذه الولادة [على ما ذكرنا] (١٥)، فبقيمة الولد لا تنجبر قيمة الجارية، وإن كان في قيمة الولد وفاء/ قلنا: لا نسلّم بل ينجبر فعلى هذا لا يرد نقضًا (١٦).


(١) قال السرخسي: (ولو غصب جارية فحبلت عند الغاصب ثم ردها فولدت ثم هلكت بالولادة يجب عند أبي حنيفة- رحمه الله- على الغاصب ضمان قيمتها، وعند أبي يوسف ومحمد- رحمهما الله تعالى- تُقوَّم حاملًا وغير حامل، فيكون على الغاصب ضمان النقصان) المبسوط (١١/ ١٠٧).
(٢) انظر: المبسوط للشيباني (١٢/ ١٢١).
(٣) عَلِقَتِ المرأةُ، أي: حَبِلَت. الصحاح (٤/ ١٥٢٩).
(٤) في (ع): (عن) وما أثبت هو الصحيح لسياق الكلام.
(٥) انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ١٠٧)، بدائع الصنائع (٧/ ١٥٦).
(٦) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٦٢)، العناية شرح الهداية (٩/ ٣٥١).
(٧) انظر: الجوهرة النيرة (١/ ٣٤٤)، البناية شرح الهداية (١١/ ٢٤٦).
(٨) قال العيني: (يعني في طريقة الخلاف). العناية شرح الهداية (٩/ ٣٥١).
(٩) في (ع): (إلى).
(١٠) انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٥٨)، تحفة الفقهاء (٣/ ٩٧).
(١١) قال النووي: (لو نقصت الجارية بالولادة، والولد رقيق تفي قيمته بنقصها، لم ينجبر به النقص، بل يأخذ الولد والأرش). روضة الطالبين (٥/ ٦٥)، وانظر: تحفة المحتاج (٦/ ٥١)، نهاية المحتاج (٥/ ١٩٢).
(١٢) سقطت في (أ).
(١٣) في (ع): (المبيع).
(١٤) في (أ): (ثابتًا نصًّا).
(١٥) سقطت في (ع).
(١٦) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٥٨)، العناية شرح الهداية (٩/ ٣٥٢).