للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[علم] (١) أن المكره لم يكن كالآلة من كل وجه (نظرا [إلى] (٢) الحمل) أي نظر إلى الإكراه.

[[الإكراه على القتل]]

(ولهما أنه محمول على القتل بطبعه إيثارا لحياة، فيصير آلة للمكره) و ذلك لأن الآلة هي التي تعمل بطبعها كالسيف فإن طبعه القطع عند الاستعمال في محله وكالنار فإن طبعها الإحراق وكالماء فإن طبعه الإغراق، وإذا كان كذلك ففي الجري على موجب الطبع [مشابهة] (٣) بالآلة ولو استعمل القاتل آلته التي هي السيف في شخص ظلما فقتله يجب القصاص على القاتل فكذا يجب القصاص على المكره هاهنا لكون المكره آلة (٤). فيما ذكره من كونه محمولا على القتل بطبعه إيثار الحياة والأولى في تعليلهما، ما أشار إليه في المبسوط (٥) من دعوى الإجماع [بأن] (٦) المباشرة للقتل هو المكره الآجر لا المأمور، وذلك لأنا اجمعنا على أن ضمان الإتلاف في المال على الآمر بالإتلاف [لا] (٧) على المأمور.

علم بهذا أن الإتلاف منسوب إلى الآمر فيما فيه الإتلاف لأنه لا طريق [لنسبته الضمان] (٨) في المال إلى الآمر سوى أن المأمور جعل آلة للآمر وجعل الآمر مباشرا للإتلاف لا مسببا له، لأن المسبب والمباشر إذا اجتمعا في إتلاف المال فالضمان على


(١) في (ب) فعلم.
(٢) ساقطة من (أ) إلى.
(٣) في (ب) مستثناه هذه.
(٤) ناقص من (أ) له.
(٥) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٧٤).
(٦) في (ب) فإن.
(٧) ساقطة من (ب).
(٨) في (ب) لنفسه بالضمان.