للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

* * *

[فصل في الاختلاف في الاستحقاق]

قوله: (ذكر الاختلاف في استحقاق بعض بعينه)، وهكذا ذكر في «الأسرار» و (صفة الحوالة) هذه إلى «الأسرار» وقعت سهوًا؛ لأن هذه المسألة مذكورة في «الأسرار» في الشائع وضعًا وتعليلاً من الجانبين، وتكرارًا بلفظ الشائع غير مرة، فإن المذكور فيه دار بين رجلين اقتسما (١) نصفين، ثم استحق النصف من نصيب أحدهما شائعًا لم تبطل القسمة عند أبي حنيفة -رحمه الله (٢) - ولكن يخير المستحق عليه إن شاء رد الباقي، واقتسم ثانيًا، وإن شاء رجع على الشريك بقدر ما استحق ولم ينتقض (٣).

وقال أبو يوسف -[رحمه الله] (٤) - انتقضت القسمة، وقول محمد -[رحمه الله] (٥) - مضطرب (٦).

وأبو يوسف يقول: [القسمة] للإفراز، حين (٧) استحق جزء شائع من نصيب أحدهما تبين أن الإفراز وكانت (٨) باطلة، كما لو استحق النصف من النصيبين جميعًا (٩).

وأبو حنيفة يقول بأن الاستحقاق لم يوجب شيوعًا في نصيب الآخر فلا ينتقض القسمة، كما لو استحق شيئًا بعينه من نصيب أحدهما (١٠).

[أوجه القسمة]

وهذه ثلاثة أوجه:

الأول: أن يستحق خبر جزء شائع من كل الدار بأن استحق نصف الدار أو ثلثها أو ما أشبه ذلك، وفي هذا الوجه القسمة فاسدة.

[الوجه] (١١) الثاني: إذا استحق جزء بعينه مما أصاب واحدًا منهم، وفي هذا الوجه صحيحة فيما بقي بعد الاستحقاق.

والفرق بين الوجهين: أن القسمة في الوجه الأول [فاسدة، والثاني إذا استحق جزء بعينه مما أصاب واحدًا منهم، وفي هذا الوجه القسمة] (١٢) لا تقيد فائدتها؛ لأن فائدة القسمة إفراز الأنصباء [لما ظهر لهم شريك آخر في كل الدار ظهر أن الإفراز لم يحصل؛ لأن نصيب الذمي ظهر شائعًا في الأنصباء] (١٣).

وأما [في] (١٤) الوجه الثاني فالقسمة مفيدة؛ لأن ما هو المقصود من القسمة، وهو الإفراز حاصل هاهنا فيما وراء المستحق؛ لأن ما وراء المستحق ليس الذي ظهر فيه نصيب.


(١) في (ع): «اقتسماها».
(٢) في (ع): «رضي الله عنه».
(٣) ينظر: العناية: ٩/ ٤٥١، البناية: ١١/ ٤٥٣.
(٤) ساقطة من: (ع).
(٥) ساقطة من: (ع).
(٦) ينظر: البناية: ١١/ ٤٥٣.
(٧) في (ع): «وحين»، وهو الصواب؛ لظاهر المعنى.
(٨) في (ع): «كانت».
(٩) ينظر: العناية: ٩/ ٤٥٢، البناية: ١١/ ٤٥٥.
(١٠) ينظر: البناية: ١١/ ٤٥٥.
(١١) ساقطة من: (ع).
(١٢) ساقطة من: (ع).
(١٣) ساقطة من: (ع).
(١٤) ساقطة من: (ع).