(٢) سقط من (ب). (٣) سقط من (ج). (٤) قال في المحيط: "وهذا بناءً على ما قلنا: إن الجنون لا يختلف باختلاف الحالة وما عداه من السرقة والإباق والبول في الفراش يختلف باختلاف الحالة، واتحاد العيب شرط ثبوت حق الرد". المحيط البرهاني (٦/ ٥٧٨). (٥) المبسوط للسرخسي (١٣/ ١١١). (٦) قال في الهداية: "واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة -رحمه الله- لهما أن الدعوى معتبرة حتى يترتب عليها البينة، فكذا يترتب التحليف". في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٦٧). (٧) كلّ ما يترتّب عليه البيِّنة يترتّب عليه التّحليف، سوى بيِّنة أقيمت لإثبات الخصومة. المراد بالبيِّنة: الإشهاد، ويكون من طرف المدَّعي. والتّحليف: هو توجيه اليمين على المدعى عليه، عند عدم بيّنة المدَّعي. فمفاد القاعدة: أنّ الدّعوى إذا قبلت البيّنة لإثباتها، يقبل فيها أيضاً تحليف المدّعى عليه عند عدم بيّنة المدَّعِي. ولكن خرج عن ذلك صورة: وهي: إذا أقام المدّعي دعوى لإثبات الخصومة، ولا بيِّنة عنده، وطلب تحليف المدّعى عليه فلا يمكن ذلك؛ لأنّ اليمين لا تكون إلا في دعوى صحيحة، وإثبات الخصومة ليس دعوى صحيحة. موسوعة القواعد الفقهية (٨/ ٥٧٦).