للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنه: أنّه لا يعدو خلف صاحبه حتى يركبه خلفه، وهو يقول: هو المحتاج إليّ فلا أذِلَّ له، [وهكذا] (١) ينبغي للعاقل أن لا يذلّ نفسه فيما يفعل لغيره.

ومنه: أنّه لا يتعلّم بالضّرب، ولكن يضرب الكلب بين يديه إذا أكل من الصّيد فيتعلّم بذلك، وهكذا ينبغي للعاقل أن يتّعظ بغيره، كما قيل: السّعيد من وعظ بغيره.

ومنه: أنّه لا يتناول الخبيث وإنما يطلب من صاحبه اللّحم الطّيب، وهكذا ينبغي للعاقل أن لا يتناول إلا الطيّب.

ومنه: أنه يَثِبُ ثلاثاً أو خمساً، فإن تمكن من الصّيد أخذ وإلا تركه، ويقول: لا [أقتل] (٢) نفسي فيما أعمل لغيري، وهكذا ينبغي لكلّ عاقل، كذا في "المبسوط" (٣).

[صيد المعلَّم، إذا لم يُعلم مَن أرسله]

(لا يؤكل (٤)؛ لوقوع الشك) (٥) أي: لكونه ميتة، لا لأنه مال الغير (٦).

(فيغلّب جهة الحرمة نصًا) (٧) أي: بالنصّ، وهو قوله -عليه السلام-: «مَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ إِلَّا وَقَدْ غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلَالَ» (٨) (٩).


(١) في (ب): (هكذا).
(٢) في (أ): (أقبل).
(٣) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٢٤٢)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٥٥)، تكملة فتح القدير (١٠/ ١١٧).
(٤) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٨).
(٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٤٥).
(٦) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٤٤٤)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٥٦)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٦/ ٤٧٦).
(٧) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٤٦).
(٨) أخرجه عبدالرزاق في "مصنفه" (٧/ ١٩٩) كتاب (الطلاق) باب (الرجل يزني بأم امرأته، وابنتها، وأختها) برقم (١٢٧٧٢) موقوفاً، قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «مَا اجْتَمَعَ حَلَالٌ وَحَرَامٌ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ عَلَى الْحَلَالِ».
- وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٧٥) برقم (١٣٩٦٩)، وقال: رواه جابر الجعفي، عن الشعبي، عن ابن مسعود، وجابر الجعفي ضعيف، والشعبي، عن ابن مسعود منقطع.
- قال الألباني: لا أصل له، قاله العراقي في "تخريج المنهاج"، ونقله المناوي في "فيض القدير" وأقرَّه. يُنْظَر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني (١/ ٥٦٥).
(٩) يُنْظَر: نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية (٤/ ٣١٤)، المبسوط للسرخسي (١١/ ٢٢٤)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٥٨).