للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما الفرق بين الوجه الخامس وبين هذين الوجهين فهو أن الأولاد الصغار للمكاتب قبل عقد الكتابة لا يدخلون في كتابة بدون عقده عليهم.

وأما الولد المشتري والولد المولود في الكتابة فإنهما يدخلان في كتابته بدون العقد، وفي ساير الأحكام حكم الوجه الخامس مثل حكم الوجه السادس، والسابع، هذا كله مما التقطته من المبسوط (١).

[[الحكم لو اشترى المكاتب ذا رحم محرم منه لأولاد له]]

(وله (٢) أن للمكاتب كسبا لا ملكا ((٣).

(ولأن هذا قرابة) أي قرابة الأخوة، (فألحقناها بالثاني في العتق) أي ألحقنا قرابة الأخوة بثاني المذكورين في القرابة، وهو قرابة الولاء في حق العتق حتى إذا ملك الحر أخاه يعتق كما يعتق والده، أو ولده إذا ملكه (وبالأول في الكتابة) أي ألحقنا قرابة الأخوة بأول المذكورين في القرابة، وهو قرابة بني الأعمام في حق الكتابة حتى إذا ملك المكاتب أخاه لا يكاتب عليه، كما إذا ملك المكاتب ابن عمه فإنه لا يكاتب عليه، وإنما فعلنا، [هكذا] (٤)


(١) انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ١٦٨).
(٢) وله: أي ولأبي حنيفة -رحمه الله.
انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٩٨).
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٥٦).
(٣) المسألة كاملة كما في الهداية: وإن اشترى ذا رحم محرم منه لأولاد له لم يدخل في كتابته عند أبي حنيفة. وقالا: يدخل اعتبارا بقرابة الولاد إذ وجوب الصلة ينتظمهما ولهذا لا يفترقان في الحر في حق الحرية. وله أن للمكاتب كسبا لا ملكا، غير أن الكسب يكفي الصلة في الولاد حتى أن القادر على الكسب يخاطب بنفقة الوالد والولد ولا يكفي في غيرهما حتى لا تجب نفقة الأخ إلا على الموسر.
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٥٦).» والدليل على أنه لا ملك للمكاتب على الحقيقة أن الصدقة تحل له، وإن أصاب كثيرا، ولا يملك الهبة، ولا يفسد نكاح امرأته إذا اشتراها كذا في الأسرار انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٩٨)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٦/ ١٠٤).
(٤) المسألة كاملة كما في الهداية: ولأن هذه قرابة توسطت بين بني الأعمام وقرابة الولاد فألحقناها بالثاني في العتق، وبالأول في الكتابة وهذا أولى؛ لأن العتق أسرع نفوذا من الكتابة حتى إن أحد الشريكين إذا كاتب كان للآخر فسخه، وإذا أعتق لا يكون له فسخه.
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٥٦).