للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: قال شيخي - رحمه الله - في جواب هذا: إن الإعزاز (١) والإهانة يتفاوتان بتفاوت محليهما، كالإحراق؛ فإنه إهانة في حق الآدمي، إعزاز في حق الحطب؛ حيث اعتبر به دون غيره.

(ويجوز الانتفاع به للخرز) (٢)

[ما يجوز بيعه من الخنْزير]

خص الخرز؛ لأنه لا يجوز الانتفاع بشعر الخنْزير لغير الخرز، وإنما جوز الانتفاع به للخرز للضرورة؛ لأن غيره لا يعمل عمله فلا ضرورة إلى البيع، وقيل: إذا كان لا يوجد إلا بالبيع جاز بيعه، لكن الثمن لا يطيب للبائع.

"وقال الفقيه أبو الليث: إن كانت الأساكفة (٣) لا يجدون شعر الخنْزير إلا بالشرى ينبغي أنه يجوز لهم الشرى؛ لأن ذلك حالة الضرورة، فأما البيع فيكره للبائع، ولا بأس للأساكفة أن يصلّوا مع شعر الخنْزير، وإن كان أكثر من قدر الدرهم" (٤).

وفي الشافي (٥): لو صلَّى ومعه شعر الخنْزير، وهو زائد على قدر الدرهم وزناً عند بعضهم وبسطا عند آخرين، لم يجز عند أبي يوسف، وقال محمد - رحمه الله -: يجوز، وفي الحيرة كله في المنتوف، وأما المجزوز طاهر، كذا في الجامع الصغير للتمرتاشي وقاضي خان.


(١) "إن الإعزاز في مسألة شعر الحنزير لأنه جعل عدم جواز بيعه إهانة له فكان بيعه والإهانة" زيادة في (ج).
(٢) خرز: الْخَاءُ وَالرَّاءُ وَالزَّاءُ يَدُلُّ عَلَى جَمْعِ الشَّيْءِ إِلَى الشَّيْءِ، وَضَمِّهِ إِلَيْهِ. فَمِنْهُ خَرْزُ الْجِلْدِ. وَمِنْهُ الْخَرَزُ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ؛ لأَنَّهُ يُنْظَمُ وَيُنْضَدُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ، والْخَرْزُ -بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا زَايٌ مُعْجَمَةٌ-: مَصْدَرُ خَرَزَ الْخُفَّ وَغَيْرَهُ، فَيَسْتَعْمِلُهُ الْخَفَّافُ فِي زَمَانِهِمْ، وَكَذَا تَسْتَعْمِلُهُ النِّسْوَانُ لِتَسْوِيَةِ الْكَتَّانِ؛ لأَنَّ غَيْرَهُ لا يَعْمَلُ عَمَلَهُ.
مقاييس اللغة (٢/ ١٦٦)، المحكم والمحيط الأعظم (٥/ ٩٦)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٩).
(٣) هو إسكاف من الأساكفة وهو الخزاز، وقيل: كل صانع. أساس البلاغة (١/ ٤٦٦).
(٤) ينظر: المحيط البرهاني (١/ ٤٧٦)، تبيين الحقائق (٤/ ٥١).
(٥) قلت: لا أعلم هل هذه الكلمة مختصر لكلمة الشافعي أم إنه كتاب عند الحنفية، فقد وجدت كتاباً لابن الأثير مجد الدين أبي السعادات اسمه الشافي في شرح مسند الشافعي، وبحثت عن هذه المسألة لم أجد كلاماً وافياً لما كتب. ينظر: الجواهر المضية (١/ ٤٤٢).