(٢) يقول صاحب الهداية: (وفِي حق ركعتي الطواف وفِي الَّذِي شرع فِيهِ ثم أفسده لِأَنَّ الوجوب لغيره وهُوَ ختم الطواف وصيانة المؤدي عَنْ البطلان). ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٤٢).(٣) قَالَ النووي -رحمه الله-: ركعتا الطواف سُنَّة عَلَى الأصح عندنا، وبه قَالَ مالك واحمد وداود وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ واجبتان.انظر: "المجموع شرح المهذب؛ للنووي " (٨/ ٦٢) وانظر فِي المذهب الحنفِي، " بدائع الصنائع للكاساني " (٢/ ١٤٨).(٤) أسبوعاً: أَيْ سَبْعَ مَرَّاتٍ؛ قَالَ اللَّيْثُ: الأُسْبوعُ مِنَ الطَّوَافِ وَنَحْوِهِ سَبْعَةُ أَطواف، وَيُجْمَعُ عَلَى أُسْبوعاتٍ. انظر: " لسان العرب لابن منظور" (٨/ ١٤٦).(٥) ذي طُوى: بِضَمِّ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَوَاوٍ، مَقْصُورٌ: ذكر فِي مواضع فِي السيرة، منها: مبيته -صلى الله عليه وسلم- ليلة الفتح بذي طوى. وهُوَ واد من أودية مكة، كله معمور الْيَوْمَ، لا زالت معروفة بجرول، يسيل فِي سفوح جبل أَذَاخِرَ وَالْحَجُونِ من الغرب، وتفضي إلَيْهِ كُلٌّ مِنْ ثَنِيَّةِ الْحَجُونِ - كَدَاءَ قَدِيمَا - وَثَنِيَّةِ رِيعٍ الرَّسَّامِ - كُدًى - قديما. ويذهب حَتَّى يصب فِي الْمَسْفَلَةِ عِنْدَ قَوْزِ الْمَكَّاسَةِ - الرَّمَضَةُ قَدِيمَا - من الجهة المقابلة. انظر معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية؛ للحربي (ص: ١٨٨)، " المعالم الأثيرة فِي السنة والسيرة، لمحمد شرَّاب" (ص: ١٧٦).(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه" (٨/ ١٦١)، كتاب الحج، باب من كَانَ يكره إِذَا طاف بالبيت بعد العصر، وبعد الفجر، أن يصلي حَتَّى تغيب أو تطلع، حديث (١٣٤٢٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute