للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(إنْ كَانَ لَا يُصِيب رَأسه وَلَا وَجهه فَلَا بَأْس بِهِ) (١).

[منع تغطية الرأس على المحرم]

لأن التغطية إنما تحصل بما يمس بدنه وإن كان الستر يصيب رأسه و وجهه كُرهت له ذلك لتغطية الرأس والوجه، وعلى هذا لو حمل المحرم شيئاً على رأسه، فإن كان شيئاً من جنس ما لا يغطى به الرأس كالطَّشْت والإِجَّانة (٢) ونحوهما فلا شيء عليه، وإن كان من جنس ما يغطى به الرأس من الثياب (٣) فعليه الجزاء، لأن ما لا يُغطى به الرأس يكون هو حاملًا لا مستعملاً.

ألا ترى أن الأمين لو فعل ذلك لا يصير ضامنًا كذا في «المبسوط» (٤).

الهمْيان فِعلان، من هَمَي الماءُ والدمع، يهميَ همياً إذا سال، وسُمي به لأنه يهمي بما فيه، وقول الحريريّ، هَمّن، بمعنى جعل الشيء في الهمْيان، على توهم أصالة النون، كقولهم بَرهَنَ، من البرهان، كذا وجدت بخط الإمام الزرنوجي (٥) -رحمه الله-.

سُئلتْ عائشة -رضي الله عنها- فقيل هل يلبس المحرم الهمْيان؟ [فقالت] (٦)

«استُوثقْ في نَفَقَتِكَ بِمَا شِئت» (٧)، ولنا أنه ليس في معنى لبس المخيط.

(فاستوت فيهِ الحَالتان).


(١) انظر: بداية المبتدي (١/ ٤٤).
(٢) الْإِجَّانَةُ: المركن وهو شبه لقن وهو الإناء الذي تغسل فيه الثياب، وجمعها أجاجين.
انظر: المغرب (٢١)، مختار الصحاح (١/ ١٤).
(٣) في (ب، ج): كالثياب.
(٤) انظر: المبسوط (٤/ ١٣٠).
(٥) الزرنوخي. النُّعْمَان بن إِبْرَاهِيم بن الْخَلِيل الزرنوخي الإِمَام الملقب تَاج الدّين مَاتَ ببخارى يَوْم الْجُمُعَة فى عَاشُورَاء سنة أَرْبَعِينَ وست مائَة رَحمَه الله تَعَالَى وَدفن من يَوْمه بدرب حاجبان وزرنوخ من بِلَاد التّرْك تفقه على الشَّيْخ زكي الدّين الفراخي وَشرح المقامات وَسَماهُ الموضح.
انظر: الجواهر المضية (٢/ ٢٠١)، تاج التراجم (١/ ٢١٣)
(٦) أثبته من (ب).
(٧) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" باب: [الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْمِنْطَقَةَ وَالْهِمْيَانَ لِلنَّفَقَةِ، وَالْخَاتَمَ] (٥/ ١١١) برقم: [٩١٨٦]، وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" باب: [فِي الْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ] (٣/ ٤١٠) برقم: [١٥٤٤٨]، صححه الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (٣/ ٩٦) وقال:
" أخرجه البيهقي بسند صحيح عنها، ورواه سعيد بن منصور بلفظ: إنها كانت ترخص في الهميان يشده المحرم على حقويه، وفي المنطقة أيضا".