للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[يستوي الذكر والأنثى في قدر الغرة]]

(وَيَستَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالأُنْثَى (١) أي: في وجوب قدر الغُرَّة بأنَّه عبد أو أمة قيمته خمسمائة (لإِطْلاقِ مَا رَوَيْنَا (٢) وهو قوله -عليه السلام-: «فِي الجَنِينِ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَو أَمَةٌ، قِيمَتُهُ خَمْسُمِائَةٍ (٣) درهم» (٤).

(وَلِأَنَّ فِي الجَنِينِ (٥) أي: من الذكر والأنثى وكان ههنا بخطِّ شيخي -رحمه الله- يعني: هر دو جيز زنده (٦) (إِنَّمَا ظَهَرَ التَّفَاوُتُ (٧) أي: التَّفاوُت في الدية بأن كان دية الذَّكر ألف دينار من الذَّهب ودية الأنثى خمسمائة دينار (لِتَفَاوُتِ مَعَانِي الآدَمِيَّةِ (٨) أي: في المالكية.

وتفسير ذلك ما ذكره في «الإيضاح» لقوله: لأنَّ تفصيل بدل الذكر على بدل الأنثى باعتبار تفاضل ما بينهما في المالكيَّة فإنَّ الذكر مالك مالاً ونكاحاً والأنثى مالكة مالاً مملوكة نكاحاً فكان التَّفاوت بينهما فيما هو من خصائص الآدمية وهذا المعنى مؤثر في التَّفاوت في البدل، وهذا المعنى معدوم في الجنين وإذا لم يتفاوتا استويا في البدل (٩).

وذكر في «المبسوط» وقد سوى بين الذكور والإناث يعني في بدل الجنين؛ لأنَّه يتعذر في الجنين التمييز بين الذكر والأنثى خصوصاً قبل أن يتم خلقه فإن وجوب البدل لا يختص بما بعد تمام الخلقة (١٠).

[[إذا ألقت الأم الجنين حيا ثم مات]]

(فَإِنْ أَلقَتْهُ حَيًّا، ثُمَّ مَاتَ (١١) وأجناس هذه المسألة المذكورة لا تنقلب عن الأربعة التي هي القسمة العقلية، وذلك لأنَّ خروج الجنين من الأم إمَّا أنَّ يكون في حال حياتهما أو في حال مماتهما أو في حال حياة الأم وممات الجنين وعلى العكس والأقسام كلها مع أحكامها مذكورة في الكتاب (١٢).


(١) بداية المبتدي (٢٤٧).
(٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٨٩).
(٣) الهداية شرح البداية (٤/ ١٨٨).
(٤) سبق تخريجه (ص ٤٤٠).
(٥) كذا في (أ)، وهي في بعض النسخ، وفي الهداية (٤/ ١٨٩): (الحيَّيْنِ) وهي الصواب، لموافقتها سياق الكلام، وهي الواردة في شروح الهداية أيضاً. يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٣١٩)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٢٢).
(٦) عبارة فارسية تعني: شيئين حي، أي: فيهما حياة. ينظر: ثقافة الإصطلاحات اليومية، المنجد.
(٧) الهداية شرح البداية (٤/ ١٨٩).
(٨) الهداية شرح البداية (٤/ ١٨٩).
(٩) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٣١٩).
(١٠) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ٨٩).
(١١) بداية المبتدي (٢٤٧)، وهو لفظ الامام القدوري. يُنْظَر: مختصر القدوري (٢٩٢).
(١٢) قال الامام القدوري: وإذا ضرب رجل بطن امرأة، فألقت جنينا ميتا: فعليه غرة، وهي نصف عشر الدية. فإن ألقته حيا، ثم مات: فعليه دية كاملة. وإن ألقته ميتا، ثم ماتت الأم: فعليه دية وغرة. وإن ماتت الأم، ثم ألقته ميتا: فعليه دية في الأم، ولا شيء في الجنين. يُنْظَر: مختصر القدوري (٢٩٢، ٢٩٣).