(٢) منها ما سبق في (فصلٌ في الوطء والنظر واللمس)، عند مسألَةِ: نَظَر الخَصِيِّ إلى الأجنبية، وأنَّهُ كالفَحْل. (٣) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٤). (٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٠٧). (٥) سقطت من (ب). (٦) سقطت من (أ). (٧) في (أ): (أَبْعَدَ). (٨) أخرج البخاري في صحيحه (٢/ ٩٤) كتاب (الجنائز) باب (إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه، وهل يُعْرَض على الصبي الإسلام) برقم (١٣٥٦) بِسَنَدِه: عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه-، قَالَ: كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ»، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا القَاسِمِ -صلى الله عليه وسلم-، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ يَقُولُ: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ». (٩) يُنْظَر: تحفة الفقهاء (٣/ ٣٤٤)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٢٧ - ١٢٨)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٢٤٤).