للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[خصاء البهائم]]

(ولا بأس بإخصاء البهائم) (١) والصّواب بِخِصَاِء البهائم وقد ذكرناه غير مرّة (٢).

[[عيادة اليهودي والنصراني]]

(ولا بأس بعيادة اليهودي والنصراني) (٣) قيّد بهما؛ لأن في عيادة المجوس اختلافاً على ما نذكر.

(«عَادَ يَهُوْدِيًّا مَرِضَ بِجِوَارِهِ») (٤)، وقال {له} (٥): «قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ»، فنظر المريض إلى أبيه اليهودي فقال له {أبُوْهُ} (٦): أجبه، فأجابه بشهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسول الله، ثم مات، فقال -عليه السلام-: «الْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ [أَنْقَذَ] (٧) بِيْ نَسْمَةً مِنْ النَّارِ» (٨)؛ ولأنا نُدِبْنا إلى أن نؤلفهم وندعوهم إلى الإسلام بأحسن الطرق وعيادته من ذلك (٩).


(١) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٤).
(٢) منها ما سبق في (فصلٌ في الوطء والنظر واللمس)، عند مسألَةِ: نَظَر الخَصِيِّ إلى الأجنبية، وأنَّهُ كالفَحْل.
(٣) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٤).
(٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٠٧).
(٥) سقطت من (ب).
(٦) سقطت من (أ).
(٧) في (أ): (أَبْعَدَ).
(٨) أخرج البخاري في صحيحه (٢/ ٩٤) كتاب (الجنائز) باب (إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه، وهل يُعْرَض على الصبي الإسلام) برقم (١٣٥٦) بِسَنَدِه: عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه-، قَالَ: كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ»، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا القَاسِمِ -صلى الله عليه وسلم-، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ يَقُولُ: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ».
(٩) يُنْظَر: تحفة الفقهاء (٣/ ٣٤٤)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٢٧ - ١٢٨)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٢٤٤).