(٢) حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو الأنصاري الخزرجي، يكنى أبا الوليد، وهو الأشهر، يقال له: شاعر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، توفي حسان قبل الأربعين في خلافة علي، وقيل: بل مات سنة خمسين، وقيل: سنة أربع وخمسين وهو ابن مائة وعشرين سنة. أسد الغابة (١/ ٢٥٣ - ٢٥٤)، الإصابة في تمييز الصحابة (٢/ ٥٥). (٣) في شرح مختصر الطحاوي (٣/ ٤٤) لم يسنده الى حسان بن ثابت بل قال: "ويدل عليه قول الشاعر" ثم ذكر وصف النخلة. (٤) قال في الهداية: " قلنا: العرية: العطية لغة، وتأويله أن يبيع المعرى له ما على النخيل من المعري بتمر مجذوذ، وهو بيع مجازاً؛ لأنه لم يملكه فيكون براً مبتدأ". الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٧٥). (٥) قال في الهداية: "قال: "ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة والمنابزة، وهذه بيوع كانت في الجاهلية، وهو أن يتراوض الرجلان على سلعة، أي: يتساومان، فإذا لمسها المشتري، أو نبذها إليه البائع، أو وضع المشتري عليها حصاة لزم البيع؛ فالأول بيع الملامسة، والثاني المنابذة، والثالث إلقاء الحجر" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٧٥). (٦) في (ب). (٧) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع المنابذة، رقم (٢١٤٦)، (٣/ ٧٠) وله شاهد آخر في كتاب اللباس، باب اشتمال الصماء، رقم (٥٨٢٠)، (٧/ ١٤٧) حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد، أن أبا سعيد الخدري، قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبستين، وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع» والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض، واللبستين: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء. وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، رقم (١٥١١)، (٣/ ١١٥١).