للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تزعموا لما كان هنا مدحاً. السنهاء النخلة التي تحمل سنة وسنة، الرُجبية -بضم الراء، وفتح الجيم- هي النخلة التي بنى حولها رحبة، وهي جدارٌ، أو نحوه؛ لتعتمد عليه؛ لثقلها، أو لضعفها، والجوائح جمع جائحة، وهي السَّنه المجدبة"، كذا في المبسوط والمغرب (١)، وأسند الشعر إلى حسان بن ثابت (٢) في شرح الطحاوي (٣).

(فيكون براً مبتدأ) (٤)

أي: فيكون إعطاء المعري الثمر المجذوذ براً مبتدأ التساوم، في السوم يقال: سام البائع السلعة أي: عرضها وذكر ثمنها وسامها المشتري بمعنى استامها سوماً.

(فإذا لمسها المشتري) (٥)

أي: السلعة أي (لزم البيع) (٦)، رضي البائع أو لم يرض.

[[بيوع الجاهلية]]

(وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- «من بيع الملامسة والمنابذة» (٧)


(١) المغرب في ترتيب المعرب (ص/ ٣١٣)، المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٩٣).
(٢) حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو الأنصاري الخزرجي، يكنى أبا الوليد، وهو الأشهر، يقال له: شاعر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، توفي حسان قبل الأربعين في خلافة علي، وقيل: بل مات سنة خمسين، وقيل: سنة أربع وخمسين وهو ابن مائة وعشرين سنة. أسد الغابة (١/ ٢٥٣ - ٢٥٤)، الإصابة في تمييز الصحابة (٢/ ٥٥).
(٣) في شرح مختصر الطحاوي (٣/ ٤٤) لم يسنده الى حسان بن ثابت بل قال: "ويدل عليه قول الشاعر" ثم ذكر وصف النخلة.
(٤) قال في الهداية: " قلنا: العرية: العطية لغة، وتأويله أن يبيع المعرى له ما على النخيل من المعري بتمر مجذوذ، وهو بيع مجازاً؛ لأنه لم يملكه فيكون براً مبتدأ". الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٧٥).
(٥) قال في الهداية: "قال: "ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة والمنابزة، وهذه بيوع كانت في الجاهلية، وهو أن يتراوض الرجلان على سلعة، أي: يتساومان، فإذا لمسها المشتري، أو نبذها إليه البائع، أو وضع المشتري عليها حصاة لزم البيع؛ فالأول بيع الملامسة، والثاني المنابذة، والثالث إلقاء الحجر" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٧٥).
(٦) في (ب).
(٧) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع المنابذة، رقم (٢١٤٦)، (٣/ ٧٠) وله شاهد آخر في كتاب اللباس، باب اشتمال الصماء، رقم (٥٨٢٠)، (٧/ ١٤٧) حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد، أن أبا سعيد الخدري، قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبستين، وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع» والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض، واللبستين: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء.
وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، رقم (١٥١١)، (٣/ ١١٥١).