(٢) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ١٠٢)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٥٤)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٦٨). (٣) بداية المبتدي (٢٣٨). (٤) قال الإمام القدوري: وتجوز الزيادة في الرهن، ولا تجوز الزيادة في الدين عند أبي حنيفة ومحمد، ولا يصير الرهن رهنا بهما. وقال أبو يوسف: تجوز الزيادة في الدين أيضاً. مختصر القدوري (١٣٩). (٥) زيادة في (ب). (٦) وفي (ب) (ملتحقا). (٧) هذا المصطلح إذا أطلق عند الحنفية يراد به: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن. يُنْظَر: مصطلحات المذاهب الفقهية؛ لمريم الظفيري (ص ٩٤). (٨) وفي (ب) (رهنه). (٩) وفي (ب) (العقد). (١٠) كذا في (أ) و (ب)، أما في متن بداية المبتدي (يَومَ). (١١) بداية المبتدي (٢٣٨). (١٢) وفي (ب) (عنهما). (١٣) يُنْظَر: المَبْسُوط؛ للسرخسي (٢١/ ٩٦، ٩٧).