(٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٦). (٣) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٦). (٤) زيادة في (ب). (٥) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٦). (٦) سيأتي تخريج مذهب الشافعي (١٧١، ١٧٢). ووجْهُ قوْلِ زُفرَ والشَّافِعِيِّ -رحِمَهُمَا اللّهُ-: إن الثّمَنَ والْمَبِيعَ من الْأسْمَاءِ الْإِضافِيَّةِ الْمُتقَابِلَةِ فلَا يُتصَوَّرُ مبِيعٌ بِلا ثمَنٍ ولَا ثمَنٌ بِلا مبِيعٍ، فالْقَوْلُ بِجوَازِ الْمبِيعِ والثَّمَنِ مبِيعًا وثَمَنًا قوْلٌ بِوجُودِ الْمبِيعِ ولَا ثمَنَ والثَّمَنِ ولَا مبِيعَ لِأنَّ الْمبِيعَ، اسمٌ لِمالٍ يُقابِلُ ملْكَ الْمُشْترِي وهو الثّمَنُ والثَّمَنُ اسمٌ لِمالٍ يُقابِلُ ملْكَ الْبائِعِ وهو الْمبِيعُ فالزِّيَادَةُ من الْبائِعِ لو صحَّتْ مبِيعًا لا تُقابِلُ ملْكَ الْمُشْترِي، بلْ تُقابِلُ ملْكَ نفْسِهِ لِأنَّهُ ملَكَ جمِيعَ الثّمَنِ، ولَوْ صحَّتْ من الْمُشْترِي ثمَنًا لا تقَابِلُ ملْكَ الْبَائعِ، بلْ تقَابِلُ ملْكَ نَفْسهِ لأَنَّهُ ملَكَ جَميعَ الْمَبيعِ فلَا تَكونُ الزّيَادَةُ مَبيعًا وثَمَنًا لانْعِدَامِ حَقيقَةِ الْمَبيعِ والثَّمَنِ فَيجْعَلُ منه هبَةً مبْتَدَأَةً وَلأَنَّ كلَّ الْمَبيعِ؛ لمَّا صارَ مقَابَلًا بِكلِّ الثّمَنِ وَكلُّ الثّمَنِ مقَابَلٌ بِكلِّ الْمَبيعِ فَالزّيَادَةُ لو صحَّتْ مَبيعًا وثَمَنًا لخَلَتْ عمَّا يقَابِلُهُ فكَانَتْ فَضلَ مالٍ خالٍ عن الْعوَضِ في عَقدِ الْمعَاوَضَةِ، وهَذَا تَفْسيرُ الرّبَا. بدائع الصنائع (٥/ ٢٥٨). (٧) المهر لغةً: صداق المرأة، وجمعه مهور، وأمهرها الرجل؛ إذا جعل لها مهراً، ومهرها؛ إذا أعطاها مهراً. ومن أسماء المهر؛ النحلة، والعلائق، والصدُقة، وغيرها. يُنْظَر: المحكم والمحيط الأعظم (٤/ ٣١٦)، طلبة الطلبة (١٣٢)، لسان العرب (١٠/ ١٩٧)، المصباح المنير (٢/ ٥٨٢). واصطلاحاً: قال الامام البابرتي: والمهر هو: المال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع، إما بالتسمية، أو بالعقد. العناية شرح الهداية (٤/ ٤٧٢). وينظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢٧٤)، أنيس الفقهاء (١٤٥). (٨) وفي (ب) (ويتقسم). (٩) أي: العلامة حافظ الدين النسفي: هو عبدالله بن أحمد بن محمود أبو البركات النسفي. وهو من شيوخ الإمام السغناقي (ت ٧١٠ هـ) كما صرح به بدر الدين العيني في البناية (١٣/ ٥٥) حيث قال: ولو قال المولى: «زوجتك أمة أخرى بتلك الألف» لا يجوز، كذا وجد بخط العلامة حافظ الدين. وينظر ترجمته في: الجواهر المضية (١/ ٢٧٠)، تاج التراجم (١٧٤). (١٠) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ١٠٥)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٥٥).