للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[الحيلة في إسقاط الاستبراء]]

(ولو كانت) (١) أي: ولو كانت تحت المشتري حرة (فالحيلة: إن يزوّجها البائع قبل الشراء) (٢) ثم يشتريها {المشتري} (٣) ويقبضها، أو يزوّجها (المشتري قبل القبض ممّن يوثق به) (٤) ثم يقبضها (ثمّ يطلق الزّوج) (٥)، ثم إنّ التّزويج وإن كان قبضاً حكمًا ولكن ليس بقبض ممكِّن من الوطء، والقبض الممكِّن {من الوطء} (٦) جزء العلة فلابدّ منه ومن الملك فلابدّ أن يقع الاستبراء بعدها (٧).

وذكر في "فتاوى قاضي خان": ويشترط أن يكون طلاق الزّوج بعد قبض المشتري، فإن طلّقها قبل القبض كان على المشتري أن يستبرئها/ إذا قبضها في أصحّ الروايتين عن محمّد/؛ لأنّه إذا طلّقها قبل القبض، فإذا قبضها والقبض بحكم العقد بمنزلة العقد فيصير كأنّه اشتراها في هذه الحالة وهي ليست في نكاح ولا عدّة، فيلزمه الاستبراء (٨).

ثم قيد بقوله: (ممّن يوثق به) (٩)؛ لأنّه إذا لم يوثق به ربّما لا يطلقها فلا يجزئ الاحتيال في إسقاط الاستبراء بهذه الحيلة.

وذكر في "فتاوى قاضي خان"/: وإذا اشترى جارية وأراد أن يزوّجها قبل القبض وخاف أنّه لو زوّجها من عبده أو أجنبي ربّما لا يطلقها الزّوج، فالحيلة له أن يزوّجها على أن يكون أمرها بيده يطلقها متى شاء (١٠).

(كما إذا كانت مُعْتدَّة) (١١)، يعنى: إذا اشترى أَمَة مُعْتدَّة وقبضها وانقضت عدّتها بعد القبض لا يجب الاستبراء؛ لأن عند استحداث المِلك المؤكد بالقبض لم يكن فرْجها حلالاً للمشتري، فلما لم يجب الاستبراء وقت استحداث الملك لم يجب بعده لعدم [تجدد] (١٢) السّبب؛ لأنّ الحيض يمتد شطر عمرها؛ أي يقرب من شطر عمرها وهو عشرة أيّام في كلّ شهر فكان قريباً بخمسة عشر يومًا وهو نصف الشّهر (١٣).


(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٩٦).
(٢) يُنْظَر: المرجع السابق.
(٣) سقطت من (ب).
(٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٩٦).
(٥) يُنْظَر: المرجع السابق (٤/ ١٤٩٧).
(٦) سقطت من (ب).
(٧) يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٢٤)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٤٧)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٢١٧).
(٨) يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (٢/ ١٨٦)، البناية شرح الهداية (١٢/ ١٨٣).
(٩) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٩٦).
(١٠) يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (٢/ ١٨٧)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٢٤)، البناية شرح الهداية (١٢/ ١٨٣).
(١١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٩٧).
(١٢) في (ب): (تجرد).
(١٣) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ٤٧)، البناية شرح الهداية (١٢/ ١٨٣ - ١٨٤)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٦/ ٢٤).