للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(إلا أنَّه يُكره) أي: مشاركة المسلِم الذِّمِّيَلأنّ الذِّمِّي لا يتوقَّى العقود الفاسدة فلا يؤْمَن أنْ يؤكِّله حرامًا (١)، كذا في الإيضاح.

[[التساوي في التصرف]]

(ولهما أنه لا تَساوي (٢) في التصرَّف … ) إلى آخره (٣).

فإنْ قيل: المفاوضة تصحُّ بين الكتابي والمجوسي/ مع أنَّهما لا يتساويانِ في التّصرُّف، فإنَّ المجوسي يتصرَّف في الموقوذةلأنَّه يعتقد فيها المالية، والكتابي لا يتصرَّف، وكذلك الكتابي يؤاجِر نفسه للذَّبح، والمجوسي لا يؤاجِر نفسه لذلكلأنّ ذبيحتَه لا تحلُّ، وكذلك شافعي المذهب مع الحنفي، مع أنَّهما متفاوتان على ما مرَّ.

قلنا: أمّا مسألة الموقوذة فإنَّ مَن يجعَل الموقوذة مالًا متقوِّمًا في حقِّهم لا يفصل فيه بين الكتابي والمجوسي فيتحقّق المساواة في التصرُّف، وأمَّا مسألة مؤاجَرة نفسه للذّبح فإنَّ المساواة بينهما ثابتة في ذلك معنىًلأنَّ كلَّ واحدٍ مِن الكتابي والمجوسي من أهل أن يَتَقبّل ذلك العمل على أنْ يقيمه بنفسه أو نيابةً (٤)، أو (٥) إجارة المجوسي نفسَه للذَّبح صحيحة يستوجِب بها الأجر، وإنْ كان لا تحلُّ ذبيحته. وأمّا مسألة الحنفي والشافعي فإنَّ المساواة بينهما ثابتةلأنّ الدّلالة قامت على أنَّ متروك التّسمية عمدًا ليس بمال متقوِّم، ولا يجوز التصرُّف فيه بين الحنفي والشافعي جميعًا لثبوت ولاية الإلزام بالمحاجّة، فيتحقَّق المساواة بينهما في المال والتصرُّف (٦)؛ كذا في المبسوط.

وأمّا المسلم مع المرتدِّ، فلا يجوز الشّركة بينهما في قولهم. هكذا ذكَر أبو الحسن وذكَر في الأصل قياسُ قولِ أبي يوسف أنَّه يجوز (٧)؛ كذا في الإيضاح.

قوله: (ولا بين الصّبيَّينِ) أي: وإنْ أذِن لهما أبوهمالأنَّ مبنى المفاوضة على الكفالة، وهما ليسا مِن أهل ذلك (٨)؛ كذا في المبسوط.

(إذ هو) أي: العِنان. وبه صرَّح في المبسوط فقال: "إنَّ العِنان قد يكون عامًّا، وقد يكون خاصًا" (٩) بخلاف المفاوضة فإنَّها عام لا غير.


(١) ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ٦٢).
(٢) ينظر المبسوط للسرخسي (١١/ ١٩٧).
(٣) تمام كلامه: "فإن الذمي لو اشترى برأس المال خمورًا أو خنازير صحّ، ولو اشتراها مسلم لا يصح". الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٦).
(٤) في (ب) "بنائبه".
(٥) في (ب) "و".
(٦) ينظر المبسوط للسرخسي (١١/ ١٩٧ - ١٩٨).
(٧) ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٣/ ٣١٥).
(٨) ينظر المبسوط للسرخسي (١١/ ١٩٨).
(٩) المبسوط للسرخسي (١١/ ١٩٨).