(٢) سقطت في (أ).(٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣١٩)، حاشية الشلبي (٣/ ١٨٦)، البحر الرائق (٨/ ٣٥٠).(٤) لأن الصيد يملك بإثبات اليد عليه.(٥) أي: أبو حنيفة ومحمد- رحمهما الله-.(٦) في (ع): (أو).(٧) انظر: البحر الرائق (٨/ ٣٥٠)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٦٧).(٨) انظر: الحاوي الكبير (٧/ ١٦٠)، روضة الطالبين (٥/ ١٣)، تحفة المحتاج (٦/ ٢٩)، نهاية المحتاج (٥/ ١٧٠).(٩) وبقول الشافعي قال أحمد. وقال المالكية في المشهور عنهم: (إن الغاصب يضمن فقط غلة ما استعمل، والمتعدي يضمن غلة ما عطل كدار أغلقها، ودابة حبسها) انظر: الشرح الكبير للدردير (٣/ ٤٤٨)، مواهب الجليل (٥/ ٢٨١)، المغني (٥/ ١٨٣)، كشاف القناع (٤/ ١١٢)(١٠) في (ع): (فيه).(١١) انظر: شرح الطحاوي للجصاص (٨/ ٢٤٦)، الأسرار (٣/ ١١١)، المبسوط للسرخسي (١١/ ٧٨).(١٢) انظر: الحاوي الكبير (٧/ ١٦٠)، روضة الطالبين (٥/ ١٣)، تحفة المحتاج (٦/ ٢٤)، نهاية المحتاج (٥/ ١٦٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute