للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[من جامع امرأته فماتت]]

ومما يتّصل بهذا ما ذكره الإمام التمرتاشي في باب مسائل متفرقة من ديات «الجامع الصغير» (١) بيَّن المسألة التي تمس الحاجة إليها فقال: رجل جامع امرأته فماتت منه، أو أفضاها لم يَضمن (٢)، وقال أبو يوسف (٣) - رحمه الله- يضمن؛ لأنه مأذون بالجماع على وجه لا يُتلِف كالرمي لمَّا صيد (٤)، ولهما (٥): أن المجامع يعمل لها يقضي شهوتها، ويُؤكد حقها في المهر، و (٦) كان عمله كعلمها، بخلاف الرمي ولو انكسرت فَخِذَها، أو يدها من الوطء، أو ذهبت عينها فأرش ذلك في ماله في قولهم (٧).

[[الخلاف في ضمان منافع المغصوب]]

(ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه) إلى قوله: (وقال الشافعي (٨) (٩): - رحمه الله- يضمنها)، وهذه المسألة مبنية على أصلين مختلف فيهما (١٠) بيننا وبينه:

أحدهما: أن المنافع زوائد تَحدث في العين شيئًا فشيئًا، وقد بيّنا أن زوائد المغصوب لا تكون مضمونة على الغاصب عندنا (١١)، وتكون مضمونة عند الشافعي (١٢)، فكذلك المنفعة.


(١) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٨٦)، فتح القدير (٥/ ٣٥٣)، البناية شرح الهداية (٦/ ٣٩٨).
(٢) سقطت في (أ).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣١٩)، حاشية الشلبي (٣/ ١٨٦)، البحر الرائق (٨/ ٣٥٠).
(٤) لأن الصيد يملك بإثبات اليد عليه.
(٥) أي: أبو حنيفة ومحمد- رحمهما الله-.
(٦) في (ع): (أو).
(٧) انظر: البحر الرائق (٨/ ٣٥٠)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٦٧).
(٨) انظر: الحاوي الكبير (٧/ ١٦٠)، روضة الطالبين (٥/ ١٣)، تحفة المحتاج (٦/ ٢٩)، نهاية المحتاج (٥/ ١٧٠).
(٩) وبقول الشافعي قال أحمد. وقال المالكية في المشهور عنهم: (إن الغاصب يضمن فقط غلة ما استعمل، والمتعدي يضمن غلة ما عطل كدار أغلقها، ودابة حبسها) انظر: الشرح الكبير للدردير (٣/ ٤٤٨)، مواهب الجليل (٥/ ٢٨١)، المغني (٥/ ١٨٣)، كشاف القناع (٤/ ١١٢)
(١٠) في (ع): (فيه).
(١١) انظر: شرح الطحاوي للجصاص (٨/ ٢٤٦)، الأسرار (٣/ ١١١)، المبسوط للسرخسي (١١/ ٧٨).
(١٢) انظر: الحاوي الكبير (٧/ ١٦٠)، روضة الطالبين (٥/ ١٣)، تحفة المحتاج (٦/ ٢٤)، نهاية المحتاج (٥/ ١٦٥).