(٢) بداية المبتدي (٢٤٨). (٣) بداية المبتدي (٢٤٨). (٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٩١). (٥) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩١). (٦) قال الامام الشيرازي: واختلف أصحابنا فيمن قتل مورثه فمنهم من قال: إن كان القتل مضمونا لم يرثه؛ لأنه قتل بغير حق، وإن لم يكن مضمونا ورثه؛ لأنه قتل بحق فلا يحرم به الإرث؛ ومنهم من قال: إن كان متهما كالمخطئ، أو كان حاكما، فقتله في الزنا بالبينة لم يرثه؛ لأنه متهم في قتله لاستعجال الميراث، وإن كان غير متهم بأن قتله بإقراره بالزنا ورثه؛ لأنه غير متهم لاستعجال الميراث، ومنهم من قال: لا يرث القاتل بحال وهو الصحيح، لما روى ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: قال: «لا يرث القاتل شيئا». المهذب (٢/ ٢٤). وينظر: الحاوي الكبير (٨/ ٨٦)، التنبيه (١٥١)، روضة الطالبين (٦/ ٣١).