للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأكثر ما فيه أن سببه ما ذكره ابن عباس - رضي الله عنه -، [لم يبق] (١) ولكنه صار سنة لذلك السبب، فيبقى بعد زواله كرمي الجمار سببه رميُ الخليلِ الشيطانَ الذي كان يراه، ثُمَّ بقي بعد زوال ذلك السبب.

(وَيَمشِي في البَاقِي عَلَى هَيْنَته) (٢).

أي: على السكينةِ، والوقارِ (فَعْلَة) من الهون.

(وَالرَّمَلُ مِنْ الحْجَرِ إلى الحْجرِ) (٣).

أي: من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وهذا عندنا، وقال سعيد بن جبير: "لا رمَل بين الركن اليماني، والحجر".

وروي في بعض الآثار: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يرمُل من الحجر إلى الركن اليماني؛ لأن المشركين كانوا يطلعون عليه، فإذا تحول إلى الجانب الآخر حال البيت بينه وبينهم، فكان لا يرمل لكنّا نأخذ بحديث جابر، وابن عمر أنه -صلى الله عليه وسلم- رمل في الثلاثة الأُول من الحجر إلى الحجر.

(فَإنْ زَحَمهُ النَّاسُ في الرَّملِ قَامَ) (٤).

أي وقف، ولا يطوف بدون الرمل في تلك الثلاث، (ويستلم الركن اليماني) (٥).

اليمن خلاف الشام؛ لأنها بلاد على يمين الكعبة، والنسبة إليها يمنيّ بتشديد الياء أو يَمانٍ بتخفيف على تعويض الألف من إحدى يائي النسب كذا في «المغرب» (٦).

(وَهو حَسن).

أي: مستحب، وذكر في «فتاوى قاضي خان» (٧) واستلام الركن

اليماني مُستحب في قول أبي حنيفة -رحمه الله- وليس بواجب.

[الصلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم]

(ثُمَّ يأتي [المقام]) (٨).

أي: مقام إبراهيم - عليه السلام -، وذكر في «المغرب» (٩) المقام بالفتح (١٠) موضع القيام، ومنه مقام إبراهيم، وهو الحجر الذي [ظهر] (١١) فيه أثر قدميه، وموضعه أيضًا، فأما المقام بالضم فموضع الإقامة، وهي واجبة عندنا، فإن قيل: روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علّم الأعرابي الصلوات الخمس [فقال: هل عليّ غيرهن؟ فقال: «لَا، إِلَّا أَنْ تَتَطَوَّعَ» (١٢) فقد جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ما زاد على الخمس] تطوعًا، فكيف يثبت الوجوب مع وجود هذا الحديث؟


(١) أثبته من (ج).
(٢) انظر: بداية المبتدي (١/ ٤٤).
(٣) انظر: بداية المبتدي (١/ ٤٤).
(٤) انظر: بداية المبتدي (١/ ٤٤)
(٥) نفس المصدر السابق.
(٦) انظر: المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٦٩).
(٧) انظر: فتاوى قاضي خان (١/ ١٤٤).
(٨) انظر: بداية المبتدي (١/ ٤٤).
(٩) المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٣٩٧).
(١٠) في (ج): بفتح الميم.
(١١) أثبته من (ب).
(١٢) متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [الزَّكَاةُ مِنَ الإِسْلَامِ] (١/ ١٨) برقم: [٤٦]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [بَيَانِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي هِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ] (١/ ٤٠) برقم: [١١]، وأخرجه الترمذي في "سننه" باب: [مَا جَاءَ إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ] (٣/ ٤) برقم: [٦١٨]. واللفظ للترمذي "تتطوع".