للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[قوله: و (١) كان استبداله (٢)، أي حينئذ (٣) ما وقع من الشك (٤) في بيان (٥) من (٦) استعد له فكان (٧) قوله: أكان (٨) معطوفاً على محذوف بعد قوله: ما لم يكفه أي وأكفه، أو كان مستعدًا [كان] (٩) له، أي المكان أو المستعد (١٠)، والله أعلم [بالصواب، وإليه المرجع والمآب] (١١).

[كتاب الصرف]

آخر كتاب الصرف عن بيان أنواع البيوع، أما لما ذكرنا في أول باب السلم، أو لأن الصرف بيع الأثمان، والثمن في البياعات يجري مجرى الوصف، والبيع والمبيع يجري مجرى الأصل؛ لتوقف جواز البيع إلى وجود المبيع، والقدرة على التسليم، وتوقف صحة الإقالة إلى بقائه، وعدم جواز الاستبدال به، ويخالفه الثمن في هذه الأشياء الأربعة، فلذلك أخر ذكر البيع عن ذكر الأصل؛ لأن الأصل هو الأسبق وجودًا، فكذا ذكر، أو قد ذكر في الكتاب معنى الصرف لغةً وشرعًا.

وأما شروطه فعلى الخصوص ثلاثة:

أحدها: أن لا يفترق إلا عن تقابض في البدلين، والمراد منه يفرق الأبدان. لا الذهاب عن موضع العقد على ما يجيء.

والثاني: أن لا يكون في هذا العقد خيار الشرط لأحدهما؛ لأن الخيار استثناء لحكم العقد، وهو الملك عن العقد، فيمتنع الملك ما بقي الخيار، وإذا امتنع الملك يمتنع القبض الذي يحصل به التعيين الذي هو شرط جواز العقد والشرط.

والثالث: أن لا يكون في هذا العقد أجل؛ لأن بشرط الأجل ينعدم استحقاق القبض الذي به يحصل التعيين، فحينئذ يرجع الكل إلى معنى واحد، وهو أن الفساد بسبب انعدام القبض الذي به يحصل التعيين، فخيار الرؤية وخيار العيب يخالف خيار الشرط والأجل في هذا الباب؛ لأن بخيار العيب والرؤية لا يمتنع الملك، فكان القبض الذي يحصل به التعيين ثابتًا، فيصح العقد، ولا كذلك الأجل وخيار الشرط.

فإن قيل: كيف يجوز أن يقال بأن قبضه بدل الصرف قبل الافتراق شرط جواز العقد، وأنه يشترط بعد العقد لإحالة العقد، وشرط الجواز ما يشترط حالة العقد، كالشهادة في باب النكاح، والمالية في البيع، فأما ما يجب بعد العقد يكون حكم العقد، لا شرط جواز العقد.


(١) في (ت): أو.
(٢) في (ت): مستعدا له.
(٣) في (ت): حين.
(٤) في (ت): السكر.
(٥) في (ت): بيانه.
(٦) في (ت): لمن.
(٧) في (ت): وكان.
(٨) في (ت): أو كان.
(٩) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(١٠) في (ت): للمستعد.
(١١) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).