(٢) سقطت من (ب). (٣) العُقْبَى: مَا يَعْقُبُ بَعْدَ الشَّيْء وَعَلَى أَثَره، وعَاقِبَةُ كُلِّ شَيْءٍ آخِرُهُ، وقَوله أَرْجُو عُقبى الله: أَي ثَوَابه فِي الْآخِرَة. يُنْظَر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار (٢/ ٩٩)، مختار الصحاح (ص ٢١٣)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (٢/ ٤١٩). (٤) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (٩/ ٥٠٥)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥١٦). (٥) الكتاب: الْمُرادُ به هُنا "مختصر القدوري". يُنْظَر: مختصر القدوري (٢٠٨). (٦) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢١٩). (٧) اختلف العلماء في حكم الأضحية على أقوال: - مذهب الحنفية: الوجوب، وهو قول أبي حنيفة ومحمد وزُفَر ورواية عن أبي يوسُف-رحمهم الله-، وعن أبي يوسف رواية بأنها سُنَّة. - مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة: أنها سُنَّة مؤكدة، وشعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، ينبغي لمن قدر عليها أن يحافظ عليها. - وعند المالكية قول بأنها: واجبة على من وجد سعة من الرجال والنساء. يُنظَر: مختصر القدوري (ص ٢٠٨)، المبسوط للسرخسي (١٢/ ٨)، المجموع شرح المهذَّب (٨/ ٣٨٢)، التنبيه في الفقه الشافعي (ص ٨١)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤١٨)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٢/ ١١٨)، المغني لابن قدامة (٩/ ٤٣٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦١٢). (٨) في (ب):) زكاة (. (٩) سقطت في (أ). (١٠) الذَّخِيْرَةُ: "ذخيرة الفتاوى"، المشهورة ب"الذخيرة البرهانية"، لأبي المعالي، محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه، البخاري، برهان الدين، المتوفى سنة ٦١٦ هـ، و"الذخيرة البرهانية" مختصرة من كتابه "المحيط البرهاني" لابن مازه، وهذه الفتاوى لها نسخ متعددة، منها نسخة مصورة بمكتبة المخطوطات بجامعة الإمام محمد ابن سعود بالرياض، تحت الرقم (٣٨٦٧ ف)، عن مكتبة تشستربيتي بدبلن بإيرلندا. (١١) بحثت عنه في المحيط البرهاني فلم أجده.