(٢) قال العيني: (له أن يتخذ الضيافة اليسيرة دون العظيمة؛ لأن اليسيرة من وضع التجار دون العظيمة) البناية شرح الهداية (١١/ ١٤٤). (٣) سقطت في (ع). (٤) انظر: فتاوى قاض خان (٣/ ٥٨٧)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٠٨). (٥) انظر: فتاوى قاض خان (٣/ ٥٨٧)، المحيط البرهاني (٦/ ١٩). (٦) سقطت في (ع). (٧) انظر: الأصل للشيباني (٩/ ١٦٩). (٨) قال العيني: (كالخميرة والبصل والملح.) البناية شرح الهداية (١١/ ١٤٥). (٩) سقطت في (ع). (١٠) انظر: الاختيار (٢/ ١٠٢)، مجمع الأنهر (٢/ ٤٤٩). (١١) هو: صدي بن عجلان بن وهب الباهلي، أبو أمامة: صحابي، كان مع علي في (صفين) وسكن الشام، فتوفي في أرض حمص، وهو آخر من مات من الصحابة بالشام، له في الصحيحين ٢٥٠ حديثا، توفي ٨١ هـ. انظر: التاريخ الكبير (٤/ ٣٢٦)، الجرح والتعديل (٤/ ٤٥٤)، الاستيعاب (٢/ ٧٣٦)، أسد الغابة (١/ ١٦٧). (١٢) لم أجده بهذا اللفظ ووجدته بلفظ مشابه رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، أخرجه الترمذي في سننه: في كتاب الزكاة، باب في نفقة المرأة من بيت زوجها، (٢/ ٥٠) رقم (٦٧٠) من حديث أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في خطبته عام حجة الوداع يقول: (لا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، قيل: يا رسول الله، ولا الطعام، قال: ذاك أفضل أموالنا)، وفي الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، (٣/ ٥٠٤) رقم (٢١٢٠)، وأبو داود (٣/ ٢٩٦) رقم (٣٥٦٥) في البيوع، باب في تضمين العارية، وابن ماجه في سننه: كتاب التجارات، باب ما للمرأة من مال زوجها (٢/ ٧٧٠) برقم (٢٢٩٥)، وأحمد في مسنده (٣٦/ ٦٢٨) برقم (٢٢٢٩٤) وقال الترمذي: (حديث أبي أمامة حديث حسن). انظر: سنن الترمذي (٣/ ٤٩). (١٣) في (ع) (والدقيق) وما أثبت هو الصحيح. انظر: المحيط البرهاني (٥/ ٤٠٤). (١٤) الدَّقِيقُ: الطَّحِينُ. الصحاح مادة (د ق ق) (٤/ ١٤٧٦). (١٥) انظر: البناية شرح الهداية (١١/ ١٤٤)، مجمع الأنهر (٢/ ٤٤٩).