(٢) "لأبي يوسف" في (ج). (٣) ينظر: المحيط البرهاني (٦/ ٥٣٣). (٤) "ولا" في (ب). (٥) المحيط البرهاني (٦/ ٥٣٤). (٦) "فالرضا" في (ب) وفي (أ) " فالفرض" والصحيح ما أثبته من (ب). (٧) قال في الهداية: "وروي أن عثمان بن عفان باع أرضاً له بالبصرة من طلحة بن عبيد الله، فقيل لطلحة: إنك قد غبنت، فقال: لي الخيار؛ لأني اشتريت ما لم أره. وقيل لعثمان: إنك قد غبنت، فقال: لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أره. فحكم بينهما جبير بن مطعم. فقضى بالخيار لطلحة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم". الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٥٨). (٨) جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيٍّ، أَسْلَمَ مَا بَيْنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَالْفَتْحِ، أُمُّهُ أُمُّ جَمِيلٍ. وَقِيلَ: أُمُّ حَبِيبٍ بِنْتُ شُعْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسِ بْنِ عَبْدِ وُدِّ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حَسَلٍ، وَأُمُّهَا أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ، وَقِيلَ: أَبُو عَدِيٍّ، تُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ وَخَمْسِينَ. وَقِيلَ: ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ، فِي أَيَّامِ مُعَاوِيَةَ، وَقِيلَ: تِسْعٌ وَأَرْبَعُونَ، وَهُوَ وَهْمٌ، وَكَانَ أَنْسَبَ قُرَيْشٍ لِقُرَيْشٍ وَلِلْعَرَبِ قَالَ مصعب الزبيري: كان جبير بن مطعم من حلماء قريش وساداتهم، وكان يؤخذ عنه النسب. معرفة الصحابة لأبي نعيم (٢/ ٥١٨)، مشاهير علماء الأمصار (ص: ٣٢)، الاستيعاب في معرفة الأصحاب (١/ ٢٣٢).