للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[هل ينفذ عتق أحد الورثة للمكاتب]]

(فإن أعتقه أحد الورثة لم ينفذ عتقه) ([لأنه] (١) لم يملكه) فإن المعتق منهم أضاف العتق إلى ما لا يملكه فلا ينفذ منه ولا يسقط به حصته من البدل أيضا؛ لأنه أضاف التصرف إلى ما لا يملكه فلا يظهر حكمه فيما يملك كأحد الشريكين في العبد إذا أعتق

نصيب شريكه يكون لغوا منه، فلا يفسد الرق به في نصيبه (وإن أعتقوه جميعا [عتق] ((٢) هذا جواب الاستحسان.

وأما في القياس فلا ينفذ إعتاقهم أيضا كما لا ينفذ إعتاق واحد منهم ولا يسقط حقهم في بدل الكتابة؛ لإضافتهم التصرف إلى ما لا ليس بملك لهم، وفي الاستحسان لهم، يعتق، ويجعل هذا بمنزلة الإقرار منهم باستيفاء بدل الكتابة، ومعنى هذا أن المكاتب إنما يعتق بعد موت المولى؛ [لإبقاء] (٣) جميع بدل الكتابة.

وقولهم: هو حر يكون إقرارا منهم بما تحصل به الحرية له وهو إبقاء بدل الكتابة بخلاف ما إذا قال ذلك بعضهم؛ لأنه لا يعتق شيء منه بإبقاء نصيب أحدهم من بدل

الكتابة، فلا يتضمن كلامه [الإقرار باستيفاء نصيبه.

يوضحه أن عتق جميع المكاتب مسقط لبدل الكتابة عنه، فيمكن إعمال كلامهم] (٤) بطريق المجاز وهو أن يكون إسقاطا منهم لبدل الكتابة، ومع تعذر العمل بحقيقة الكلام يعمل بمجازه إذا أمكن بخلاف ما إذا أعتق بعضهم؛ لأن عتق البعض ليس بمسقط عنه شيئا من بدل الكتابة بخلاف ما إذا عتق كله فقد تعذر العمل بحقيقة كلامه، ومجازة في ملكه، فلهذا كان لغوا، كذا في باب مكاتبة المكاتب من إعتاق المبسوط (٥) [والله أعلم] (٦)


(١) ساقطة من (ب).
(٢) ساقطة من (أ).» وسقط عنه بدل الكتابة.
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٦٦).
(٣) في (ب) بإبقاء.
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ٢٣٠)
(٦) ساقطة من (أ).