للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبهذا يُعلم أنّ معنى قوله: (ولو ذبحها عن صغير في الورثة أو أُمُّ ولدٍ: جاز) (١)، أي: لو كان أحد الشركاء صغيرًا أو أُمَّ ولدٍ.

[[الانتفاع بالأضحية]]

([ويأكل] (٢) من لحم الأضحية ويطعم الأغنياء والفقراء) (٣)، إلى قوله: (جاز أن يؤكله غنياً) (٤)، وهذا الذي ذكره في أضحية الغني بدون النّذر، وأمّا في الأضحية المنذورة سواء كانت من الغني أو الفقير فليس لصاحبها أن يأكل ولا أن يؤكل الغني؛ لأن سبيلها التصدّق، وليس للمتصدّق أن يأكل من صدقته، إلى هذا أشار في "الذّخيرة"، وقال: إذا نذر ذبح شاة لا يأكل منها الناذر، ولو أكل فعليه قيمة ما أكل (٥).

وقوله: (لِمَا روينا) (٦)، أراد به قوله -عليه السلام-: «فَكُلُوْا مِنْهَا وَادَّخِرُوْا» (٧).

[[المراد بالقانع والمعتر]]

وقوله: (والإطعام) (٨)، معطوف/ على قوله: (الأكل والادخار) (٩)، أي: (الجهات ثلاث) (١٠)، إلا أن [الاثنين] (١١) ثبتا بالحديث، والثّالثة: وهي الإطعام ثبتت بالكتاب (١٢).

القَانِع: السّائِل من القُنُوْعِ لا مِنَ القَنَاعَة (١٣)، والمُعْتَرّ: الذي يتعرض للسؤال ولا يسأل (١٤).


(١) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٠).
(٢) في (أ): (يأكل).
(٣) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٠).
(٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٧٣).
(٥) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٤٦٠)، العناية شرح الهداية (٩/ ٥١٨).
(٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٧٣).
(٧) هذا الحديث أورده بالمعنى، وأخرج مسلمٌ في "صحيحه" (٣/ ١٥٦٢)، كتاب (الضحايا)، باب (ماكان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث) بِسَنَدِه: عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: «كُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا».
(٨) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٧٣).
(٩) يُنْظَر: المَرْجِع السابق.
(١٠) يُنْظَر: المَرْجِع السابق.
(١١) في (أ): (الاثنتين).
(١٢) بقوله تعالى: {وَأَطْعِمُواْ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}، سورة الحج الآية (٣٦).
(١٣) يُنْظَر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٤٢٥)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ١١٤).
(١٤) يُنْظَر: الفائق في غريب الحديث (١/ ١٤٥)، مختار الصحاح (ص ٢٠٤).